المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٦ - أحكام صلاة الجماعة
< / السؤال = ٣٣٦١ > < السؤال = ٢٨٠٠ > < السؤال = ٣٣٦٥ > < السؤال = ٣٣٦٦ > < السؤال = ٣٣٨٦ > < السؤال = ٣٣٩٦ > < السؤال = ٣٤٨٥ > ( أحكام صلاة الجماعة ) ( مسألة ٣٧٤ ) : تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى والثانية ويتحملها الإمام ، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار ، وكذلك الحال في صلاة الفجر وفي العشاءين إذا سمع المأموم صوت الإمام ولو همهمته لكن الأحوط حينئذ أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه ، وأما إذا لم يسمع شيئا من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته ، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئا فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة والتسبيحات والتسبيح أفضل ، ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى .
< / السؤال = ٣٤٨٥ > < / السؤال = ٣٣٩٦ > < / السؤال = ٣٣٨٦ > < / السؤال = ٣٣٦٦ > < / السؤال = ٣٣٦٥ > < / السؤال = ٢٨٠٠ > < السؤال = ٣٣٠٧ > ( مسألة ٣٧٥ ) : يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط ، وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط .
< / السؤال = ٣٣٠٧ > < السؤال = ٣٣٨٩ > < السؤال = ٣٣٩٦ > ( مسألة ٣٧٦ ) : إذا ائتم بالإمام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام .
< / السؤال = ٣٣٩٦ > < / السؤال = ٣٣٨٩ > < السؤال = ٣٣٨٨ > < السؤال = ٣٣٩٠ > < السؤال = ٣٣٩٦ > < السؤال = ٣٣٩٧ > ( مسألة ٣٧٧ ) : لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا