المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٣ - مبطلات الصلاة
< / السؤال = ٣١٢٤ > < السؤال = ٣٥٤٢ > < السؤال = ٣٥٥٧ > < السؤال = ٣٧١٣ > < فهرس الموضوعات > أحكام الشك في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ( أحكام الشك في الصلاة ) ( مسألة ٣٢٧ ) : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت ويستثنى من ذلك الوسواسي فإنه لا يعتني بشكه ولو في الوقت ، والأظهر الحاق كثير الشك به في ذلك .
< / السؤال = ٣٧١٣ > < / السؤال = ٣٥٥٧ > < / السؤال = ٣٥٤٢ > < السؤال = ٣٥٤٣ > < السؤال = ٣٥٤٤ > ( مسألة ٣٢٨ ) : من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعدما صلى العصر - أو شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء - لزمه الاتيان بها .
< / السؤال = ٣٥٤٤ > < / السؤال = ٣٥٤٣ > < السؤال = ٣٥٤٥ > ( مسألة ٣٢٩ ) : من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها ، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال في العشائين .
< / السؤال = ٣٥٤٥ > < السؤال = ٣٥٥٩ > < السؤال = ٣٥٦١ > < السؤال = ٣٥٦٧ > < السؤال = ٣٧١٠ > < السؤال = ٣٧١٢ > ( مسألة ٣٣٠ ) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به ، وكذا إذا شك في أصل الاتيان به بعد ما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الاخلال بالمشكوك فيه عمدا ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الاتيان بالمشكوك فيه ( وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ) .
< / السؤال = ٣٧١٢ > < / السؤال = ٣٧١٠ > < / السؤال = ٣٥٦٧ > < / السؤال = ٣٥٦١ > < / السؤال = ٣٥٥٩ > < السؤال = ٣٦١٢ > < فهرس الموضوعات > الشك في عدد الركعات < / فهرس الموضوعات > ( الشك في عدد الركعات ) إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها على الأظهر ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت