المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٩ - مبطلات الصلاة
< / السؤال = ٣٠٢٧ > < السؤال = ٣٠٥٨ > ( مبطلات الصلاة ) مبطلات الصلاة أحد عشرا أمرا :
١ - أن تفقد الصلاة شيئا من الأجزاء أو مقدماتها على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها .
< / السؤال = ٣٠٥٨ > < السؤال = ٣٠٥٩ > < السؤال = ٣٠٦٠ > < السؤال = ٣٠٦١ > ٢ - أن يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة فإنه يوجب بطلانها ولو وقع سهوا أو اضطرارا بعد السجدة الأخيرة على الأحوط ، وقد تقدم في الصفحة . . وما بعدها وفي المسألة ٣٢٠ حكم دائم الحدث وناسي السلام حتى أحدث .
< / السؤال = ٣٠٦١ > < / السؤال = ٣٠٦٠ > < / السؤال = ٣٠٥٩ > < السؤال = ٣٠٦٢ > ٣ - التكفير في الصلاة وهو أيضا مبطل لها - في غير حال التقية - على الأحوط سواء قصد به الجزئية أم لا ، والتكفير هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعا وتأدبا ، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه .
< / السؤال = ٣٠٦٢ > < السؤال = ٣٠٦٤ > < السؤال = ٣٠٦٥ > ٤ - الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه فإما أن يكون فيما بين اليمين واليسار وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد الاستدبار .
أما الأول فلا يوجب الإعادة - فضلا عن القضاء - ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فورا .