المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٦ - التشهد
محمد ) ويجب تعلم التشهد مع الامكان ولو بأن يتبع غيره فيلقنه ، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه من الاتيان بالشهادتين والتصلية بأي نحو كان أتى بما يقدر عليه وبترجمة الباقي على الأحوط .
< / السؤال = ٢٩٨٠ > < / السؤال = ٢٩٧٨ > < / السؤال = ٢٩٧٤ > < السؤال = ٢٩٧٦ > < السؤال = ٢٩٧٧ > < السؤال = ٢٩٧٨ > < السؤال = ٢٩٧٩ > ( مسألة ٣١٧ ) : يعتبر في التشهد أمور :
( ١ ) أداءه صحيحا .
( ٢ ) الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة .
( ٣ ) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر .
( ٤ ) الموالاة بين أجزائه بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد ولا يضر بها الفصل بينهما بالأذكار المأثور .
< / السؤال = ٢٩٧٩ > < / السؤال = ٢٩٧٨ > < / السؤال = ٢٩٧٧ > < / السؤال = ٢٩٧٦ > < السؤال = ٢٩٧٥ > < السؤال = ٣٥٢٩ > < السؤال = ٣٥٣٨ > < السؤال = ٣٥٣٩ > < السؤال = ٣٦٩٣ > ( مسألة ٣١٨ ) : إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعده قضاه بعد الصلاة على الأحوط الأولى ويسجد سجدتي السهو ، ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع الامكان ، وإلا مضى في صلاته وسجد بعدها سجدتي السهو على الأحوط الأولى ، ومن نسي الطمأنينة فيه فالأحوط تداركها مع التمكن ومع عدمه فلا شئ عليه ، ومن نسي التشهد الأخير حتى سلم فإن ذكره قبل الاتيان بما ينافي الصلاة رجع وتداركه ثم أتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ، وإن ذكره بعد الاتيان بالمنافي فهو كمن نسي التشهد الأول وذكره بعد الدخول في الركوع .
< / السؤال = ٣٦٩٣ > < / السؤال = ٣٥٣٩ > < / السؤال = ٣٥٣٨ > < / السؤال = ٣٥٢٩ > < / السؤال = ٢٩٧٥ > < السؤال = ٣٥٦١ > < السؤال = ٣٥٦٧ > ( مسألة ٣١٩ ) : إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في الاتيان بالشهادتين حال ( الصلاة على محمد وآل محمد ) أو شك في مجموع التشهد أو في الصلاة على محمد وآله بعدما قام أو حين السلام الواجب وكذا إذا