المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٣ - السجود
حال التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ولا تأخير الصلاة إلى زوال سببها .
< / السؤال = ٢٩٢٣ > < / السؤال = ٢٩٢٢ > < السؤال = ٢٤٥٥ > < السؤال = ٢٨٨٦ > < السؤال = ٢٩٠٤ > ( الرابع ) : يعتبر الاستقرار في المسجد ، فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه ولكن إذا لصق بها شئ من الطين أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعا عن مباشرة الجبهة للمسجد .
< / السؤال = ٢٩٠٤ > < / السؤال = ٢٨٨٦ > < / السؤال = ٢٤٥٥ > < السؤال = ٢٨٨٦ > < السؤال = ٢٨٩٧ > ( الخامس ) : يعتبر في المسجد الطهارة وكذا الإباحة على الأحوط ، وتجزي طهارة الطرف الذي يسجد عليه ، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر ، وقد تقدم الكلام في اعتبار الإباحة في مكان المصلي في المسألة ٢٠٨ .
< / السؤال = ٢٨٩٧ > < / السؤال = ٢٨٨٦ > < السؤال = ٢٨٨٦ > < السؤال = ٢٨٨٨ > ( السادس ) : يعتبر الذكر في السجود والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) .
< / السؤال = ٢٨٨٨ > < / السؤال = ٢٨٨٦ > < السؤال = ٢٨٨٦ > < السؤال = ٢٨٩٣ > < السؤال = ٢٩٤١ > ( السابع ) : يعتبر الجلوس بين السجدتين وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبنى على الاحتياط .
< / السؤال = ٢٩٤١ > < / السؤال = ٢٨٩٣ > < / السؤال = ٢٨٨٦ > < السؤال = ٢٨٨٦ > < السؤال = ٢٩١٩ > < السؤال = ٣٥٣٣ > ( الثامن ) : يعتبر المكث حال السجود مقدمة للذكر الواجب بمقداره ، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشغال بالذكر على الأحوط ، نعم لا بأس بتحريك بعض الأطراف كأصابع اليد ما لم يضر بصدق الاستقرار عرفا والأحوط الأولى إعادة الذكر لو تحرك حاله من غير عمد .
< / السؤال = ٣٥٣٣ > < / السؤال = ٢٩١٩ > < / السؤال = ٢٨٨٦ > < السؤال = ٢٩١٧ > < السؤال = ٢٩١٨ > < السؤال = ٢٩٢٦ > ( مسألة ٣٠٧ ) : من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه فإن لم يتمكن من