المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٩ - واجبات الركوع
وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن يجري في حال التكبيرة والقراءة وبعد الركوع أيضا ، ومع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره ، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدم الأول .
< / السؤال = ٢٨٥٦ > < السؤال = ٢٨٥٧ > ( مسألة ٢٩٨ ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - لا يكفي في جعله ركوعا .
< / السؤال = ٢٨٥٧ > < السؤال = ٢٨٥٩ > ( مسألة ٢٩٩ ) : إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسيانا ففيه صور أربع :
( ١ ) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع ويلزمه حينئذ الرجوع والانحناء للركوع .
( ٢ ) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب .
( ٣ ) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع ثم نسي فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع ، ففي هذه الصورة صح ركوعه ، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده .
( ٤ ) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا والأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا .