المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١ - أقسام الاحتياط
( ١ ) أن يسمع المسألة من المجتهد نفسه .
( ٢ ) أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله .
( ٣ ) أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمينان بصحتها .
< / السؤال = ٤٧ > < السؤال = ١٠٣ > ( مسألة ٥ ) : إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فإن عرف كيفية أعماله خلال تلك الفترة رجع في الاجتزاء بها وعدمه إلى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده ، فمع موافقة عمله لفتواه يحكم بصحته ، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا ، وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي ، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول ولكن المجتهد الثاني - المفروض تعين تقليده عليه - يفتي بلزوم الثلاث ، ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته ، وإذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة بنى على صحتها - على الأظهر - إلا في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها .
< / السؤال = ١٠٣ > < السؤال = ٧ > ( مسألة ٦ ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط ، سواء استلزم التكرار أم لا .
< / السؤال = ٧ > < السؤال = ٦ > ( أقسام الاحتياط ) الاحتياط قد يقتضي العمل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه :
أما ( الأول ) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به .