المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٨ - ٥ - لباس مصلي
< / السؤال = ٢٤٧٣ > < / السؤال = ٢٤٧٠ > < السؤال = ٢٢٦٣ > < السؤال = ٢٢٦٩ > < السؤال = ٢٢٧٠ > < السؤال = ٢٢٧٢ > < السؤال = ٢٢٧٥ > ٥ - لباس المصلي ( مسألة ٢٢٢ ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القبل والدبر والبيضتان ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب - وإن كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الواجب غسله في الوضوء - واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة .
< / السؤال = ٢٢٧٥ > < / السؤال = ٢٢٧٢ > < / السؤال = ٢٢٧٠ > < / السؤال = ٢٢٦٩ > < / السؤال = ٢٢٦٣ > < السؤال = ٢٢٦٩ > < السؤال = ٢٢٨٤ > < السؤال = ٢٣٤٦ > ( مسألة ٢٢٣ ) : الأحوط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان ( اللباس ) عليه عرفا وإن كان الأظهر كفاية مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عاريا ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه .
< / السؤال = ٢٣٤٦ > < / السؤال = ٢٢٨٤ > < / السؤال = ٢٢٦٩ > < السؤال = ٢٢٧٩ > ( مسألة ٢٢٤ ) : إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا وجبت المبادرة إلى سترها وتصح صلاته على الأظهر ، كما تصح أيضا إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة .
< / السؤال = ٢٢٧٩ > < السؤال = ٢٣٤٦ > < السؤال = ٢٣٤٨ > ( مسألة ٢٢٥ ) : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائما مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميز - إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها - فالأقوى وجوب الاتيان بها كذلك وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائما موميا ، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوءته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريين صلى جالسا موميا ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومي بالرأس بدلا عن الركوع والسجود