المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٣ - ٣ - الطهارة في الصلاة
أو الركوب ، والأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار ، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف ويتحقق استقباله بالمحاذاة الحقيقية مع التمكن من تمييز عينه والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك .
< / السؤال = ٢٢٥٥ > < / السؤال = ٢٢٥٤ > < / السؤال = ٢٢٥٣ > < / السؤال = ٢٢٢٧ > < السؤال = ٢٢٥٣ > ( مسألة ١٩٩ ) : ما كان من الصلوات واجبة زمان الحضور كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلا ، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه حال المشي والركوب وإن كان الاستقبال أحوط .
< / السؤال = ٢٢٥٣ > < السؤال = ٢٢٢٩ > < السؤال = ٢٢٣٠ > < السؤال = ٢٢٣١ > < السؤال = ٢٢٣٤ > < السؤال = ٢١٦٦ > ( مسألة ٢٠٠ ) : يجب العلم باستقبال القبلة ، وتقوم البينة مقامه - إذا كان اخبارها عن حس أو ما بحكمه - ويكفي أيضا الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية كاخبار الثقة ، ومع عدم التمكن يبذل جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكن منه أيضا يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ، والأحوط أن يصلي إلى أربع جهات .
< / السؤال = ٢١٦٦ > < / السؤال = ٢٢٣٤ > < / السؤال = ٢٢٣١ > < / السؤال = ٢٢٣٠ > < / السؤال = ٢٢٢٩ > < السؤال = ٢٢٥١ > ( مسألة ٢٠١ ) : إذا اعتقد أن القبلة في جهة فصلى إليها ، ثم انكشف له الخلاف فإن كان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة ، وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها ، ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت وإن كان أحوط .
< / السؤال = ٢٢٥١ > < السؤال = ٤٦٣ > < السؤال = ٥١٠ > < السؤال = ٥٥٤ > < السؤال = ٥٥٥ > < السؤال = ٢٢٨٥ > ٣ - الطهارة في الصلاة ( مسألة ٢٠٢ ) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر