المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٠ - النوافل اليومية
< / السؤال = ٣٨٧٧ > < / السؤال = ٣٨٧٦ > < / السؤال = ٢١٥٣ > < السؤال = ٢١٥٧ > < السؤال = ٢١٥٩ > < السؤال = ٢١٦٠ > < السؤال = ٢٢٠١ > < السؤال = ٢٢٠٨ > < فهرس الموضوعات > مقدمات الصلاة < / فهرس الموضوعات > ( مقدمات الصلاة ) مقدمات الصلاة خمس :
< فهرس الموضوعات > ١ - الوقت < / فهرس الموضوعات > ١ - الوقت ( مسألة ١٨٥ ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها ، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها ، ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحت صلاته على الأظهر ، وجاز له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان الأحوط إتمامها وإعادتها .
< / السؤال = ٢٢٠٨ > < / السؤال = ٢٢٠١ > < / السؤال = ٢١٦٠ > < / السؤال = ٢١٥٩ > < / السؤال = ٢١٥٧ > < السؤال = ٢١٦١ > < السؤال = ٢١٦٢ > < السؤال = ٢١٦٦ > < السؤال = ٢٢٠٦ > < السؤال = ٢٢٠٩ > ( مسألة ١٨٦ ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمدا ، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته ، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته وإن التفت بعد الفراغ فالأحوط الأولى أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين الظهر أو العصر .
< / السؤال = ٢٢٠٩ > < / السؤال = ٢٢٠٦ > < / السؤال = ٢١٦٦ > < / السؤال = ٢١٦٢ > < / السؤال = ٢١٦١ > < السؤال = ٢١٦٩ > ( مسألة ١٨٧ ) : لا يجوز تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس على الأحوط بل الأظهر .
< / السؤال = ٢١٦٩ > < السؤال = ٢١٥٧ > < السؤال = ٢١٥٨ > < السؤال = ٢١٥٩ > < السؤال = ٢١٦٢ > < السؤال = ٢٢٠٦ > < السؤال = ٢٢٠٨ > < السؤال = ٢٢٠٩ > ( مسألة ١٨٨ ) : وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى