دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٩٤ - التنبيه الثالث موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين
و أجاب في الكفاية[١]عن
الإشكال بما حاصله: أن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى مرحلة البقاء والتعبد به
على تقدير الحدوث، فإذا تنجز حدوثا تنجز بقاء، وان كان ذلك ببركة الاستصحاب
والملازمة بين الحدوث والبقاء.
ثم أورد على نفسه بأنه كيف يمكن ذلك؟!و قد أخذ اليقين في دليل الاستصحاب. فأجاب أنه أخذ مرآة وكاشفا عن الواقع.
و نقول: ما ذكره لا يمكن المساعدة عليه.
أما كون اليقين مأخوذا على نحو الطريقية، ففيه: أنه طريقي بالإضافة إلى
متعلقه، وموضوعي إلى الاستصحاب، كعنوان الشك المأخوذ فيه، فلا وجه لا لقائه
وجعل الاعتبار بالواقع. ويؤكد ذلك اسناد النقض إليه على ما أوضحناه من ان
المراد به رفع اليد عن الأمر المبرم بغير المبرم، فظاهر الأدلة اعتبار تحقق
الصفتين في جريان الاستصحاب.
و أما ما ادعاه من ان مفادها الملازمة بين الحدوث والبقاء، فان أراد بها
الملازمة الواقعية، كالملازمة الثابتة بين النهي والإفطار بقوله عليه
السّلام«و كلما أفطرت قصرت»بأن تكون الروايات اخبارا عن الملازمة.
ففيه: مضافا إلى القطع بعدم الملازمة كذلك بين الثبوت والدوام، ومخالفته
لظاهر الأخبار، أنه عليه يكون اخبار الأمارة عن حدوث شيء اخبارا عن بقائه
بالالتزام بعد ثبوت الملازمة شرعا، سواء كان المخبر ملتفتا إلى الملازمة أم
لم يكن، كما سيتضح في بحث المثبت، فيكون البقاء مفاد الأمارة لا الأصل،
فلا بد من حجية مثبتاته ولوازمه العقلية، وهو لا يقول به.
و إن أراد بها الملازمة الظاهرية الراجعة إلى جعل منجز الحدوث منجز البقاء تعبدا.
[١]المصدر السابق.