دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٢٢٠ - التنبيه الرابع عشر في بيان المراد من اليقين والشك
بحدوث
شيء، ثم شككنا في بقائه، جرى فيه الاستصحاب. كما أن المراد باليقين الناقض
لليقين السابق أيضا أعم من الوجداني والتعبدي، فإذا قامت أمارة معتبرة على
انتقاض الحالة السابقة أخذ بها، ورفع اليد عن اليقين السابق، ولا مجال
معها للاستصحاب.
و انما الكلام فيما إذا قام ظن غير معتبر على انتقاض الحالة السابقة، فهل
يكون بحكم الشك من حيث جريان الاستصحاب فيه أو لا؟الظاهر الأول. لأنّ الشك
لغة يطلق على ما يقابل العلم، فيعم الظن والوهم-كما ان الوهم يطلق على
الظن-و قد أطلق عليه في الآيات والروايات. واما إطلاقه على خصوص الشك
المتساوي طرفاه فهو اصطلاح من المتأخرين. فإطلاق الشك في الأخبار يقتضي
جريانه مع الظن بالخلاف أيضا.
و في صحيحة زرارة قرينتان على الإطلاق: الأولى: إطلاق قوله عليه
السّلام(لا)في جواب قوله«فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم»مع انه غالبا
يوجب الظن بالنوم، ومع ذلك لم يفصل الإمام عليه السّلام في الجواب، بل حكم
بجريان الاستصحاب مع عدم العلم بالنوم الّذي يعم الظن أيضا.
و دعوى: ان الظن بالخلاف فرد نادر لعدم العلم، فلا حاجة إلى التفصيل، فاسدة
في نفسها، خصوصا مع ان مورد السؤال مما يستلزم الظن بالخلاف كما ذكرنا.
الثانية: الغاية المذكورة فيها للاستصحاب وهي قوله عليه السّلام«حتى يستيقن أنه قد نام[١]حتى يجيء من ذلك أمر بين»فحصر عليه السّلام الاستصحاب في اليقين
[١]وسائل الشيعة: ١-باب ١ من أبواب نواقض الوضوء، ح ١.