دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٤٣ - و مما استدل به للمقام أخبار أصالة الحل وقاعدة الطهارة
الحكم الظاهري الأمر بالعكس، فالطهارة الظاهرية لا تزول بملاقاة المحل مع النجس واقعا، وإنما ترتفع بمجرد العلم بها.
و عليه فإذا جعل قوله عليه السّلام«حتى تعلم»غاية لكلا الحكمين أعني
الظاهري والواقعي، فالعلم بالقياس إلى الأول لا بد وأن يلحظ موضوعيا كما في
آية التبين، وبالقياس إلى الثاني لا بد وأن يلحظ طريقيا إلى النسخ أو تبدل
الموضوع، فيلزم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي.
و فيه: أنه مندفع على التقريب الّذي ذكرناه، وانما يرد لو جعلت الغاية قيدا
للموضوع، بل عموم(كل شيء)يشمل الأشياء بعناوينها الأولية والثانوية،
والغاية غاية لاستمرار الحكم المجعول ظاهريا كان أو واقعيا. وبعبارة أخرى:
الغاية غاية الاستصحاب لا قيد الموضوع.
ثالثها: من ناحية الموضوع، وحاصله: ان العموم كالإطلاق عبارة عن رفض القيود
لا جمعها، بأن لا يكون لشيء منها دخل في الحكم، فمعنى إطلاق قولك: الخمر
حرام إلغاء خصوصياته من كونه أحمر أو حلوا أو غير ذلك.
و عليه فقوله عليه السّلام«كل شيء حلال أو نظيف»و ان كان يعم الشيء
المجهول عنوانه أو حكمه، إلاّ أنه يعمه بما أنه شيء، لا بما انه مجهول
الحكم أو العنوان، فيثبت له الحكم بعنوانه الأولي، وليس هذا حكما ظاهريا،
لأن الحكم الظاهري ما ثبت للشيء بعنوان الشك في حكمه الواقعي. وحينئذ إذا
شك في طهارة أو حليته من جهة الشك في عنوانه لا يمكن التمسك بشيء من هذه
العمومات. لا بما انه شيء، لورود مخصصات عديدة عليها، ويحتمل دخول المشكوك
فيها، فالتمسك بالعمومات من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية. ولا بما
انه مشكوك الحكم أو العنوان، لما فرضنا من ان عنوان الشيء لا يعم المجهول
بما هو مجهول.