أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٨ - أدلة القول باستقلال الأب والجد
ومنها: ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب»[١].
ومنها: ما عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث، قال: «لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها. فإذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها»[٢].
ومنها: ما عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس مع أبويها أمر. وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّابرضا منها»[٣].
ومنها: ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الجارية، يزوّجها أبوها بغير رضا منها؟ قال: «ليس لها مع أبيها أمر؛ إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة»[٤].
ومنها: ما عن علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: «نعم؛ ليس يكون للولد أمر، إلّاأن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ...»[٥].
ومنها: ما عن عبداللَّه بن الصلت، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ... عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (تثيّب)»[٦].
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧١، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٣، الحديث ١١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧١، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٣، الحديث ١٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٤، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٩، الحديث ٣ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٥، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٩، الحديث ٧ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٦، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٩، الحديث ٨ ..
[٦]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٦، الحديث ٣ ..