أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٩ - حكم النظر إلى من يريد تزويجها
إلى أنّه قد يطلّقها ويعطيها مهرها، ولا معنى للجمع بين الثمن والمثمن.
وطائفة اخرى تدلّ على مجرّد الجواز من دون ذكر عنوان «الاشتراء»:
منها: ما عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البَخْتَري كلّهم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها»[١].
ومنها: ما عن الحسن بن السري، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال: «نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها؛ ينظر إلى خلفها، وإلى وجهها»[٢].
ومنها: ما عن عبداللَّه بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها، فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟
قال: «لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً»[٣].
ومنها: ما عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، وأحبّ أن ينظر إليها، قال: «تحتجز، ثمّ لتقعد، وليدخل فلينظر».
قال: قلت: تقوم حتّى ينظر إليها؟ قال: «نعم».
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٨٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ٣٦، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٨٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ٣٦، الحديث ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٨٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ٣٦، الحديث ٥ ..