مقياس الرواية في علم الدراية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٨ - الأقسام المشتركة
علماءِ الدراية.
و إمّا يكون الادراج في المتن و هو أيضاً على أقسام:
أحدها: ما أدرج في متنه كلام بعض الرواة فيُظنُّ أنه من الحديث.
ثانيها: أن يرد متنان مختلفان بسندين مختلفين فيروي أحد المتنين بالسندين.
ثالثها: أن يروي- في الفرض المزبور- أحد المتنين باسناده الخاص به و يزيد فيه من متن الآخر ما ليس فيه.
رابعها: أن يرد متون مختلفة من رواة مختلفين فيروي من مجموعها متناً واحداً بأخذ المشتركات و حذف المختلفات.
ثم ان الصورة الثالثة ذكرها المحقق المامقاني (قدس سره) و أمّا باقي الصور فمذكورة في أكثر كتب الدراية.
و لا ريب في عدم جواز القسم الأوّل منها إذا لم تكن في كلام الراوي قرينة تميّز كلامه عن كلام المعصوم (عليه السلام). و أمّا ساير أقسام الادراج في المتن فيجوز ما كان من قبيل نقل الحديث بالمعنى لدلالة النصوص المعتبرة على جوازه. و قد سبق البحث عن ذلك في أوائل هذا الكتاب و إلا فهو حرام بلا إشكال.
و أمّا الادراج في الاسناد فما أو جب منه العلّة و التدليس في السند فلا يجوز لأنّه من الاغراء بالجهل و الافساد في السند و إلا فلا إشكال فيه. و غالب الصوَر المذكورة لا يخلو من هذه المحاذير. و أمّا نسبة