مقياس الرواية في علم الدراية
(١)
أهمية علم الحديث
١ ص
(٢)
تعريف علم الدراية
٣ ص
(٣)
موضوعه و غايته و أهميّته
٧ ص
(٤)
شرايط تحمّل الحديث ونقله
١٢ ص
(٥)
طرق تحمّل الحديث
١٣ ص
(٦)
نقل الحديث بالمعنى
١٨ ص
(٧)
تقطيع الحديث
٢٠ ص
(٨)
الخبر و أقسامه
٢٣ ص
(٩)
أقسام الخبر
٢٥ ص
(١٠)
الحديث
٢٩ ص
(١١)
الأثر
٣٠ ص
(١٢)
الرِّواية
٣٠ ص
(١٣)
الحديث القدسي
٣١ ص
(١٤)
السُّنَّة
٣٢ ص
(١٥)
تنويع الحديث من حيث حال الراوي
٣٤ ص
(١٦)
مبدأ هذا التنويع و علّته
٣٥ ص
(١٧)
الحديث الصحيح في مصطلح القدماء
٣٧ ص
(١٨)
الخبر الصحيح في اصطلاح المتأخّرين
٤٦ ص
(١٩)
ما هو المقصود من العدالة المعتبرة في الراوي؟
٤٧ ص
(٢٠)
هل يعتبر الضبط في الراوي؟
٥٠ ص
(٢١)
اشتراط البلوغ في الراوي
٥٧ ص
(٢٢)
مقتضى التحقيق
٦١ ص
(٢٣)
الحسن و الموثق
٦٢ ص
(٢٤)
الخبر الضعيف
٦٥ ص
(٢٥)
فائدة تنويع الحديث إلى الانواع الاربعة
٦٧ ص
(٢٦)
الأقسام المشتركة
٧٢ ص
(٢٧)
الأقسام المختصّة بالضعيف
٩٤ ص
(٢٨)
مرسلات الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة
١٠٣ ص
(٢٩)
مناقشاتٌ حول هذه التسوية
١٠٩ ص
(٣٠)
انجبار ضعف الخبر بالشهرة الفتوائية
١٢٢ ص
(٣١)
رأي المحقق الحلّي (رضى الله عنه)
١٢٣ ص
(٣٢)
رأى الشهيد الثاني (قدس سره)
١٢٣ ص
(٣٣)
كلام المحقّق المامقاني
١٢٥ ص
(٣٤)
رأي الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره)
١٢٧ ص
(٣٥)
كلام المحقق الخراساني
١٢٩ ص
(٣٦)
رأي المحقق الهمداني (قدس سره)
١٣١ ص
(٣٧)
رأي المحقّق العراقي
١٣٢ ص
(٣٨)
رأي المحقق الاصفهاني
١٣٤ ص
(٣٩)
رأي المحقق النائيني
١٣٤ ص
(٤٠)
رأي السيد الامام الخميني
١٣٩ ص
(٤١)
مقتضى التحقيق
١٤١ ص
(٤٢)
وهن سند الخبر باعراض الأصحاب
١٤٩ ص
(٤٣)
تنقيح الآراء
١٤٩ ص
(٤٤)
مقتضى التحقيق
١٦٠ ص
(٤٥)
إزاحة الشبهات
١٦٣ ص
(٤٦)
القياس المحرّم في الشريعة
١٧٤ ص
(٤٧)
تعريف القياس و مبدأ العمل به
١٧٧ ص
(٤٨)
تنقيح المناط القطعي
١٨٠ ص
(٤٩)
العلّة المنصوصة
١٨٢ ص
(٥٠)
ضابطة الفرق بين العلّة و الحكمة
١٩٠ ص
(٥١)
التعليل التعبّدي و الارشادي
٢٠٢ ص
(٥٢)
تنقيح الآراء
٢٠٥ ص
(٥٣)
مقتضى التحقيق
٢١١ ص
(٥٤)
تنقيح الأقوال
٢١٦ ص
(٥٥)
مدرك هذه القاعدة
٢٢٦ ص
(٥٦)
ثمرة البحث عن هذه القاعدة
٢٢٩ ص
(٥٧)
أقسام الخبر
٢٣٠ ص
(٥٨)
السُّنَّة
٢٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

مقياس الرواية في علم الدراية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٧ - رأي الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره)

الأئمة (عليهم السلام). فلا يصح ما ذهب إليه هذا العلَم من انجبار ضعف الخبر بفتوى مشهور المتأخرين.

رأي الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره)

حاصل كلام الشيخ الأنصارى (قدس سره)[١] أنّ جبر ضعف الخبر بالشهرة الفتوائية من القدماء إن كان لأجل إفادتها الظن بالصدور ففيه:

أولًا: أنّها لا تفيد ذلك بل غاية مفادها كون صدور الحكم من الشارع مطابقاً لمضمون الخبر. و ثانياً: انّ أكثر العلماء لا يقولون بحجيّة الخبر لمجرّد الظن بصدوره مثل الخبر الموّثق من غير الامامي حيث اشترطوا في حجية الخبر ايمان الراوي. و الاشكال:

بان خبر غير الامامي انّما خرج عن تحت عموم دليل الاعتبار بدليل خاص مثل منطوق آية النبأ و قوله (عليه السلام): «لا تأخذنَّ معالم دينك من غير شيعتنا»[٢]، مدفوع: بأن الدليل الخاص لو أخرج ما لا يفيد الظن فلا يشمل الموثّق. و لو أخرج ما يعمّ مظنون الصدور فلا فرق بين خبر غير الامامي المنجبر بالشهرة و بين الخبر الموثق في خروجهما عن تحت دليل الاعتبار و إن كان انجباره لدليل خاص فهو ممنوع. و بالجملة فالفرق بين الخبر الضعيف المطابق لفتوى‌


[١] -/ فرائد الأصول/ ص ١٨٠.

[٢] -/ الوسائل/ ج ١٨/ ب ١١/ ص ١٠٩/ رواية ٤٢.