مقياس الرواية في علم الدراية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٢ - مقتضى التحقيق
كما دلّت على ذلك نصوص الارجاع.[١] كما يحتمل أيضاً كون المسؤول بعض فقهاءِ العامة بلحاظ كونهم قضاة حُكّام الدَّولتين الأموية و العباسية فيرجع بعض الشيعة إليهم لاضطرار أو جهلٍ أو لعدم رضاء طرف المخاصمة بغيرهم. مثل ما رواه عبد الرحمان بن سيّابة: «أنّ إمرأة أوصت إليَّ و قالت: ثلثي يقضى به ديني و جزءٌ منه لفلانة. فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى. فقال: ٠٠٠ و سألت بعد ذلك أبا عبداللَّه (عليه السلام) عنه ٠٠٠».[٢]
و ما رواه أبو ولّاد الحناط من تراضيه مع صاحب البغل- الذي إكتراه منه- بأبي حنيفة ثمّ إلى أبي عبداللَّه (عليه السلام).[٣]
و ما رواه خالد بن بكير الطويل: «دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بُنيَّ إقبض مال إخوتك الصغار و اعمل به ... و قدَّمتني أمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى. فقالت: ان هذا يأكل أموال ولدي ٠٠٠ فقال لي ابن أبي ليلى: ٠٠٠».[٤]
و ما رواه خلف بن حمّاد: «تزوّج بعض أصحابنا جارية معصراً لم تطمث. فلما افتضّها سال الدم فمكث سائلًا نحواً من عشرة أيام.
قال: فأروها القوابل ٠٠٠ فاختلفن. فقال بعض هذا من دم الحيض و
[١] -/ الوسائل/ ج ١٨/ ب ١١ من صفات القاضي.
[٢] -/ الوسائل/ ج ١٣/ ب ٥٤ من الوصايا/ ح ٢.
[٣] -/ فروع الكافي/ ج ٥/ ص ٢٩٠ و التهذيب/ ج ٧/ ص ٢١٥.
[٤] -/ الوسائل/ ج ١٣/ ص ٤٧٨/ ب ٩٢ من الوصايا/ ح ٢.