مقياس الرواية في علم الدراية
(١)
أهمية علم الحديث
١ ص
(٢)
تعريف علم الدراية
٣ ص
(٣)
موضوعه و غايته و أهميّته
٧ ص
(٤)
شرايط تحمّل الحديث ونقله
١٢ ص
(٥)
طرق تحمّل الحديث
١٣ ص
(٦)
نقل الحديث بالمعنى
١٨ ص
(٧)
تقطيع الحديث
٢٠ ص
(٨)
الخبر و أقسامه
٢٣ ص
(٩)
أقسام الخبر
٢٥ ص
(١٠)
الحديث
٢٩ ص
(١١)
الأثر
٣٠ ص
(١٢)
الرِّواية
٣٠ ص
(١٣)
الحديث القدسي
٣١ ص
(١٤)
السُّنَّة
٣٢ ص
(١٥)
تنويع الحديث من حيث حال الراوي
٣٤ ص
(١٦)
مبدأ هذا التنويع و علّته
٣٥ ص
(١٧)
الحديث الصحيح في مصطلح القدماء
٣٧ ص
(١٨)
الخبر الصحيح في اصطلاح المتأخّرين
٤٦ ص
(١٩)
ما هو المقصود من العدالة المعتبرة في الراوي؟
٤٧ ص
(٢٠)
هل يعتبر الضبط في الراوي؟
٥٠ ص
(٢١)
اشتراط البلوغ في الراوي
٥٧ ص
(٢٢)
مقتضى التحقيق
٦١ ص
(٢٣)
الحسن و الموثق
٦٢ ص
(٢٤)
الخبر الضعيف
٦٥ ص
(٢٥)
فائدة تنويع الحديث إلى الانواع الاربعة
٦٧ ص
(٢٦)
الأقسام المشتركة
٧٢ ص
(٢٧)
الأقسام المختصّة بالضعيف
٩٤ ص
(٢٨)
مرسلات الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة
١٠٣ ص
(٢٩)
مناقشاتٌ حول هذه التسوية
١٠٩ ص
(٣٠)
انجبار ضعف الخبر بالشهرة الفتوائية
١٢٢ ص
(٣١)
رأي المحقق الحلّي (رضى الله عنه)
١٢٣ ص
(٣٢)
رأى الشهيد الثاني (قدس سره)
١٢٣ ص
(٣٣)
كلام المحقّق المامقاني
١٢٥ ص
(٣٤)
رأي الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره)
١٢٧ ص
(٣٥)
كلام المحقق الخراساني
١٢٩ ص
(٣٦)
رأي المحقق الهمداني (قدس سره)
١٣١ ص
(٣٧)
رأي المحقّق العراقي
١٣٢ ص
(٣٨)
رأي المحقق الاصفهاني
١٣٤ ص
(٣٩)
رأي المحقق النائيني
١٣٤ ص
(٤٠)
رأي السيد الامام الخميني
١٣٩ ص
(٤١)
مقتضى التحقيق
١٤١ ص
(٤٢)
وهن سند الخبر باعراض الأصحاب
١٤٩ ص
(٤٣)
تنقيح الآراء
١٤٩ ص
(٤٤)
مقتضى التحقيق
١٦٠ ص
(٤٥)
إزاحة الشبهات
١٦٣ ص
(٤٦)
القياس المحرّم في الشريعة
١٧٤ ص
(٤٧)
تعريف القياس و مبدأ العمل به
١٧٧ ص
(٤٨)
تنقيح المناط القطعي
١٨٠ ص
(٤٩)
العلّة المنصوصة
١٨٢ ص
(٥٠)
ضابطة الفرق بين العلّة و الحكمة
١٩٠ ص
(٥١)
التعليل التعبّدي و الارشادي
٢٠٢ ص
(٥٢)
تنقيح الآراء
٢٠٥ ص
(٥٣)
مقتضى التحقيق
٢١١ ص
(٥٤)
تنقيح الأقوال
٢١٦ ص
(٥٥)
مدرك هذه القاعدة
٢٢٦ ص
(٥٦)
ثمرة البحث عن هذه القاعدة
٢٢٩ ص
(٥٧)
أقسام الخبر
٢٣٠ ص
(٥٨)
السُّنَّة
٢٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

مقياس الرواية في علم الدراية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٠ - الأقسام المشتركة

أمّا من جهة السند: فما يقابل المزيد إمّا متحدٌ معه باتحاد رجال سندهما في جميع الطبقات أم لا. و على الثاني فإمّا هو خبر واحدٌ مثل المزيد في الاعتبار أو يغايره من هذه الجهة. و أما من جهة المتن فإمّا أن يحدث بتلك الزيادة اختلاف و تنافٍ بينهما في المضمون أم لا.

فعلى الثاني فلا بحث في جميع الصور لوضوح عدم محذورٍ في الأخذ بالزيادة حينئذٍ. و أمّا على الأوّل: فان كان المزيد متحداً مع غيره في جميع رجال السند و كذا في المتن إلا في الكلمة أو الجملة الزائدة. و ذلك مثل أن يروي الشيخ (قدس سره) في التهذيب رواية ثم يروى نفس تلك الرواية بعين تلك السند و المتن في الاستبصار إلا انّها تشتمل على كلمة أو جملة زائدة غير موجودة فيما رواه في التهذيب.

فحينئذٍ تجرى اصالة عدم الزيادة فيحكم بكون اللفظ الزائد من الحديث لا زائداً غيره. نظراً إلى كون احتمال تطرّق الغفلة و النسيان إلى عدم التكلّم بلفظ أكثر من تطرّقهما في التلفُّظ و التحديث به. مع فرض كون المرويين رواية واحدة في الأصل. نعم إذا لم يكن إحداهما مشتملة على لفظ زائد بل اشتملت على كلمة تغاير ما يعادلها في النقل الآخر و تنافيها في المدلول تصير الرواية بذلك مجملة فتسقط عن الدليلية و الحجية.

و أما إذا كان غير المزيد خبراً آخر مستقلًا من دون اتحاد في رجال السند فاما ان يكون مشهوراً أم لا. فعلى الأول: يكون المزيد في حكم الشاذ و يعامل معه معاملة الشاذ و المشهور. و على الثاني:

فان كان أحدهما حجّة سنداً دون الآخر فيؤخذ به و يترك الآخر. و اما إذا اعتبر كلاهما فان كان اختلافها بالاطلاق و التقييد و العموم و الخصوص أو الاجمال و البيان و المحكم و المتشابه و الناسخ و المنسوخ. فلا ريب في تقديم المقيد و الخاص و المبيّن و الناسخ‌