مقياس الرواية في علم الدراية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٣ - مرسلات الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة
مرسلات الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة
إنّ بعض الرواة و المحدثين من الامامية جُعل مراسيلهم في حكم المسانيد في الاعتبار لما عُرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة. فجُعل مراسيلهم في عداد الأخبار الصحاح.
و في صدر هؤلاء ثلاثةٌ و هم: ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى و البزنطي فيظهر من الشيخ الطوسي (قدس سره) اجماع الأصحاب على التسوية بين مراسيلهم و مسانيدهم حيث أسند ذلك إلى الطائفة.
قال: «و إذا كان أحد الراويين مسنداً و الآخر مرسلًا نُظر في حال المرسل فان كان ممن يعلم أنّه لا يرسل إلا عن ثقةٍ موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما اسنده غيرهم و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم».[١]
و لكن اختلف الأصحاب في عدد هؤلاء و أشخاصهم فنسب
[١] -/ العدة/ ج ١ ص ١٥٤.