مقياس الرواية في علم الدراية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٥ - ضابطة الفرق بين العلّة و الحكمة
عزّوجلّ الربا لكيلا يمنتنع الناس من اصطناع المعروف».[١]
منها: صحيح آخر لهشام بن سالم عن أبي عبداللَّه (عليه السلام) قال: «إنّما حرّم اللَّه عزّوجلّ الربا كيلا يمتنعوا من صنايع المعروف».[٢]
و مثله: ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن عطية عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنّما حرّم اللَّه عزّو جلّ الربا لئلّا يذهب المعروف».[٣]
منها: صحيح هشام بن حكم «أنّه سأل أبا عبداللَّه (عليه السلام) من علّة تحريم الربا. فقال: انّه لو كان الربا حلالًا لترك الناس التجارات و ما يحتاجون إليه. فحرّم اللَّه الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال و إلى التجارات من البيع و الشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض».[٤] و في بعض النسخ «لتفرّ الناس». و المراد واحد.
منها: ما رواه الصدوق (قدس سره) في العيون و العلل بأسانيده عن علي بن موسى الرضا عليه السلام «علّة تحريم الربا لما نهى اللَّه عزّوجلّ عنه و لما فيه من فساد الأموال. لأنّ الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهم كان ثمن الدرهم درهماً و ثمن الآخر باطلًا فبيع الربا و شراؤه وكسٌ على كلّ حالٍ، على المشترى و على البايع. فحرّم اللَّه عزّوجلّ على العباد
[١] -/ الوسائل/ ج ١٢/ ب ١ من أبواب الربا/ ص ٤٢٣/ ح ٤.
[٢] -/ الوسائل/ ج ١٢/ ب ١ من أبواب الربا/ ص ٤٢٣/ ح ٩.
[٣] -/ الوسائل/ ج ١٢/ ب ١ من أبواب الربا/ ص ٤٢٣/ ح ١٠.
[٤] -/ الوسائل/ ج ١٢/ ب ١ من أبواب الربا/ ص ٤٢٣/ ح ٨.