مقياس الرواية في علم الدراية
(١)
أهمية علم الحديث
١ ص
(٢)
تعريف علم الدراية
٣ ص
(٣)
موضوعه و غايته و أهميّته
٧ ص
(٤)
شرايط تحمّل الحديث ونقله
١٢ ص
(٥)
طرق تحمّل الحديث
١٣ ص
(٦)
نقل الحديث بالمعنى
١٨ ص
(٧)
تقطيع الحديث
٢٠ ص
(٨)
الخبر و أقسامه
٢٣ ص
(٩)
أقسام الخبر
٢٥ ص
(١٠)
الحديث
٢٩ ص
(١١)
الأثر
٣٠ ص
(١٢)
الرِّواية
٣٠ ص
(١٣)
الحديث القدسي
٣١ ص
(١٤)
السُّنَّة
٣٢ ص
(١٥)
تنويع الحديث من حيث حال الراوي
٣٤ ص
(١٦)
مبدأ هذا التنويع و علّته
٣٥ ص
(١٧)
الحديث الصحيح في مصطلح القدماء
٣٧ ص
(١٨)
الخبر الصحيح في اصطلاح المتأخّرين
٤٦ ص
(١٩)
ما هو المقصود من العدالة المعتبرة في الراوي؟
٤٧ ص
(٢٠)
هل يعتبر الضبط في الراوي؟
٥٠ ص
(٢١)
اشتراط البلوغ في الراوي
٥٧ ص
(٢٢)
مقتضى التحقيق
٦١ ص
(٢٣)
الحسن و الموثق
٦٢ ص
(٢٤)
الخبر الضعيف
٦٥ ص
(٢٥)
فائدة تنويع الحديث إلى الانواع الاربعة
٦٧ ص
(٢٦)
الأقسام المشتركة
٧٢ ص
(٢٧)
الأقسام المختصّة بالضعيف
٩٤ ص
(٢٨)
مرسلات الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة
١٠٣ ص
(٢٩)
مناقشاتٌ حول هذه التسوية
١٠٩ ص
(٣٠)
انجبار ضعف الخبر بالشهرة الفتوائية
١٢٢ ص
(٣١)
رأي المحقق الحلّي (رضى الله عنه)
١٢٣ ص
(٣٢)
رأى الشهيد الثاني (قدس سره)
١٢٣ ص
(٣٣)
كلام المحقّق المامقاني
١٢٥ ص
(٣٤)
رأي الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره)
١٢٧ ص
(٣٥)
كلام المحقق الخراساني
١٢٩ ص
(٣٦)
رأي المحقق الهمداني (قدس سره)
١٣١ ص
(٣٧)
رأي المحقّق العراقي
١٣٢ ص
(٣٨)
رأي المحقق الاصفهاني
١٣٤ ص
(٣٩)
رأي المحقق النائيني
١٣٤ ص
(٤٠)
رأي السيد الامام الخميني
١٣٩ ص
(٤١)
مقتضى التحقيق
١٤١ ص
(٤٢)
وهن سند الخبر باعراض الأصحاب
١٤٩ ص
(٤٣)
تنقيح الآراء
١٤٩ ص
(٤٤)
مقتضى التحقيق
١٦٠ ص
(٤٥)
إزاحة الشبهات
١٦٣ ص
(٤٦)
القياس المحرّم في الشريعة
١٧٤ ص
(٤٧)
تعريف القياس و مبدأ العمل به
١٧٧ ص
(٤٨)
تنقيح المناط القطعي
١٨٠ ص
(٤٩)
العلّة المنصوصة
١٨٢ ص
(٥٠)
ضابطة الفرق بين العلّة و الحكمة
١٩٠ ص
(٥١)
التعليل التعبّدي و الارشادي
٢٠٢ ص
(٥٢)
تنقيح الآراء
٢٠٥ ص
(٥٣)
مقتضى التحقيق
٢١١ ص
(٥٤)
تنقيح الأقوال
٢١٦ ص
(٥٥)
مدرك هذه القاعدة
٢٢٦ ص
(٥٦)
ثمرة البحث عن هذه القاعدة
٢٢٩ ص
(٥٧)
أقسام الخبر
٢٣٠ ص
(٥٨)
السُّنَّة
٢٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

مقياس الرواية في علم الدراية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٧ - إزاحة الشبهات

الداخل في أدلّة الاعتبار اللفظية.

و أمّا الثانية: فجوابها أنّ مقتضى التحقيق عدم تعبّد عرف العقلاء بخصوص خبر الثقة فيما بين الموالي و العبيد. حيث إنّهم لا يَرَون موضوعية لخبر الثقة لو لا افادته الوثوق النوعي. و انّما يدور ملاك الحجية عندهم مدار الوثوق النوعي. فانّ بنائَهم قد استقرّ على العمل بكل ما يفيد الوثوق لنوع الناس و أغلبهم في الاحتجاج على مطلوبهم و احقاق حقوقهم في مطلق الموارد بلا اختصاص بالموالي و العبيد.

و إنّما يعملون بخبر الثقة من باب أنّه أحد مصاديق ما يفيد الوثوق النوعي و كونه داخلًا في موضوع الحجية في بنائهم. إلا أنّه لا مانع من أن يتعبّد الشارع بهذا المصداق الخاص من بين ما يفيد الوثوق النوعي. بأن يجعل خبر الثقة موضوعاً للحجية في جميع الموارد و لكلّ أحدٍ، و لو كان المظنون عند شخصه على خلاف مفاد خبر الثقة.

فان الشارع منعه عن الاعتناء بمايوسوس في نفسه من الشك و الترديد و احتمال الخلاف، بل و ظنُّه بالخلاف كما ورد في التوقيع الشريف: «فانه لا عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا في معتبرة المراغى».[١]

و قول الصادق (عليه السلام): «إنّ الوكيل إذا وُكِّل ثم قام عن المجلس فأمرُه ماضٍ أبداً. و الوكالة ثابتةٌ حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقةٍ»[٢] في صحيح هشام.


[١] -/ الوسائل/ ج ١٨/ ب ١١ من صفات القاضي/ ص ١٠٨/ ح ٤.

[٢] -/ الوسائل/ ج ١٨/ ب ٢ من الوكالة/ ص ٢٨٦/ ح ١.