سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٨ - صلاة المسافر

عشرا زال ذلك الحكم و رجع إلى التقصير حتى يسافر السفرة الثانية بدون فصل عشرة و هكذا.

" سؤال ١٢" أهل الاغنام الذين يخرجون باغنامهم إلى الربيع فيرتادون العشب و الماء و ينتقلون من مكان إلى مكان حتى يمضي عليهم ستة اشهر أو اكثر (و بعبارة اشمل) الذي يسافر في السنة سفرة واحدة طويلة و ربما يكون سفره اكثر من حضره ما حكمه و هل يقصر في هذا السفر الطويل و يفطر أو يتم و يصوم.

" جواب" أهل الاغنام و الانعام على أقسام. قسم منه لا وطن له و لا مسكن و هم الذين بيوتهم و عيالاتهم و اغنامهم معهم اينما وجدوا ماء و كلأ نزلوا و اقاموا إلى ان يصوح ذلك المحل فيرتحلون إلى غيره و هكذا طول اعمارهم و لا اشكال في وجوب التمام و الصيام على هؤلاء لا تقصير عليهم ابدا سواء كانت لهم أراضٍ مملوكة قد ينزلون فيها إذا وجدوا فيها العشب كغيرها أو لم يكن لهم ذلك. و قسم آخر يقرب من الأول و هم الذين لهم اوطان خاصة و منازل و لكنهم يرحلون عنها باغنامهم في الربيع فإذا عادوا إلى منازلهم لا يقيمون عشرة أيام فيها بل يرحلون اما لتحصيل الربيع لاغنامهم أو لشغل آخر فهؤلاء أيضا لا تقصير عليهم و لا افطار فإذا سافروا أول السنة في الربيع و هم يظنون عادة أو يقطعون انهم إذا رجعوا إلى أوطانهم أيضا يسافرون قبل العشرة وجب عليهم في تلك السفر الأولى التمام و الصيام غايته انهم إذا رجعوا إلى منازلهم و عرض لهم ما يقتضي الإقامة عشرا ثمّ سافروا يقصرون في هذه السفرة فإذا سافروا بعدها قبل العشرة عاد عليهم الحكم الأول وجوب التمام و الصيام و قسم ثالث و هم الذين لهم اوطان مخصوصة و يخرجون إلى الربيع ثمّ يعودون إلى أوطانهم و ليس من عادتهم الخروج عنها إلا اتفاقا لغرض مخصوص قد يتفق و قد لا يتفق فهؤلاء يقصرون في السفرة الأولى و حكمهم حكم سائر المسافرين مهما طال سفرهم إلا أن يقيموا في مكان واحد عشرة أيام فيجب عليهم التمام و الصيام (و القدر الجامع) في سقوط القصر عن المسافر اما كونه ممن لا وطن له أو كونه ذا وطن و لكن شغله السفر بحيث لا يقيم عشرة أيام في موضع.

" سؤال ١٣" ما ضابطة سفر المعصية الذي لا تقصير فيه و هل سفر الصيد سفر معصية أم لا و هل الواجب فيه التمام أو التقصير و ما حكم السفر المستلزم لترك واجب و ما حكم راكب الدابة المغصوبة.

" جواب" الضابط لسفر المعصية أن تكون نفس تلك الحركة حراما بعنوان كونها سفرا أو مقدمة لحرام بحيث يكون الباعث عليها و الغاية منها فعلا محرما فالأول مثل باق العبد و السفر المخوف فيه على نفسه أو ماله أو دينه أو عرضه و سفر الزوجة بدون اذن زوجها و سفر الولد مع نهي أحد الأبوين و سفر المديون فرارا من أداء الدين مع التمكن منه و امثال ذلك و الثاني مثل السفر لقتل نفس محترمة أو إعانة ظالم أو لسلب الأموال أو لقطع الطريق أو الشرب الخمر و نحوه من المحرمات اما لو سافر لغاية محله كالتجارة أو الزيارة فاتفق وقوع شي‌ء من المحرمات فيها من شرب الخمر أو غيبة أو قتل نفس فليس السفر سفر معصية و ان ارتكب فيه المعصية و اما سفر الصيد فان كان الصيد لقوته أو لقوت عياله أو للتجارة و التكسب فهو سفر مباح يقصر فيه و إذ كان للهو و التنزه فلا ريب في انه لا تقصير فيه بل يصوم و يتم صلاته و اما كونه حراما و سفره معصية فهو المشهور عند الفقهاء و لكن الأخبار غير صريحة فيه و ان عبرت عنه بأنه فضول و سفر باطل و لكن لا ريب في‌