سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٢ - المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها

المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها

اما الشك في انه صلى أم لا فان كان في الوقت وجب ان يصلي و ان كان في خارجه لا يعتني و يبني انه صلى لانه قد دخل حائل كما في الخبر. و الظن هنا كالشك.

" سؤال ١" إذا شك بعد ان صلى العصر في انه صلى الظهر أم لا أو شك في انه صلى العصر و لم يبق من الوقت سوى مقدار ركعة. أو شك في بقاء الوقت و عدمه فما تكليفه.

" جواب" يجب عليه الإتيان بالصلاة المشكوكة في جميع هذه الصور الثلاث.

" سؤال ٢" ما حكم الشك في عدد الركعات.

" جواب" تختلف الأحكام هنا باختلاف الأقسام. فمنه ما تصح الصلاة معه مطلقا و منه ما تبطل مطلقا. و منه ما تصح و لكن مع العلاج.

(القسم الأول) و هو ما تصح بغير علاج ففي ثلاث صور:

١. الشك بعد الفراغ أي بعد السلام الواجب فانه لا يعتني به و يبنى على صحة صلاته مطلقا سواء كان الشك في الاوليين أو في الأخيرتين في الركعات أو في الأجزاء.

٢. شك كثير الشك و هو من تواردت عليه ثلاثة شكوك في صلاة واحدة أو في صلوات ثلاث متوالية.

٣. الشك مع قيام امارة شرعية و ان لم تفد الظن عامة كالبينة أو خاصا في باب الصلاة و رجوع الإمام إذا شك إلى المأموم إذا حفظ أو العكس كما سيأتي في محله ان شاء اللّه.

(اما القسم الثاني) ففي خمس صور- تبطل الصلاة فيها بالشك مطلقا و لا علاج لها.

١. الشك فيما عدا الرباعية من الفرائض ثنائية كالصبح و الجمعة و العيدين و الطواف و الصلاة المقصورة اليومية أو ثلاثية كالمغرب.

٢. الشك في الاولين من الرباعيات فانه يبطلها كما يبطل الثنائية مطلقا.

٣. الشك المقرون بالعلم الإجمالي بين الزيادة و النقيصة كالشك بين الثلاث أو الخمس بعد الجلوس من السجدتين اما حال القيام فيمكن تصحيحه كما سيأتي.

٤. الشك المستلزم لدوران الأمر بين محذورين الزيادة المبطلة أو النقيصة الواجبة كالشك بين الأربع و الخمس بعد الركوع و قبل إكمال السجود كما سيأتي.

٥. لو شك في عدد غير محصور أي لم يدرك كم صلى فانها باطلة كالصور المتقدمة يجب فيها الاستئناف.

(و أما القسم الثالث) ففي خمس صور تصح فيها الصلاة مع الشك و لكن مع العلاج:

١. الشك بين الاثنتين و الثلاث في الرباعية بعد إكمال السجدتين أي بعد إحراز الاوليين فانه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة ثمّ يسلم و يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالساً. أما الشك قبل إكمال السجدتين من الركعة الثانية فهو بجميع أقسامه من الشك الباطل أي الشك في الاوليين.

٢. الشك بين الثلاث و الأربع بعد السجدتين أيضا فانه يبني على الأربع و يأتي بعد السلام بركعة قيام أو ركعتي جلوس.

٣. الشك بين الاثنتين و الأربع فانه يبني على الأربع و يأتي بعد السلام بركعتين قائما.