سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٦ - الثامن التسليم

تركها عمدا فضلا عن السهو و إذا قدم الثانية لا يشرع الإتيان بالاولى بعدها و تجب في صيغ السلام العربية و الاعراب و الطمأنينة كالتشهد و يستحب أيضا فيه التورك و ان يسلم المنفرد التسليم الأخير مرة واحدة إلى القبلة موميا بمؤخر عينيه إلى يمينه و كذا الإمام و لكن يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه و كذا المأموم إن لم يكن على يساره أحد و إلا بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا. و إلى هنا تمت أجزاء الصلاة و أفعالها و شرائطها الخاصة و العامة سوى شرطين من شرائطها العامة و هما" الترتيب و الموالاة" فالترتيب معتبر في في أفعال الصلاة و أقوالها على النظم المتقدم نية و قيام و تكبيرة و فاتحة و سورة و ركوع و ذكر و قيام و سجدة و ذكر و جلوس ثمّ سجدة و ذكر ثمّ قيام الركعة الثانية و قراءة و ركوع و قيام و سجدة و ذكر ثمّ سجدة مثلها ثمّ تشهد و ان كانت ثنائية فتسليم و ان كانت رباعية أو ثلاثية فالتسليم بعد الثالثة أو الرابعة فلو قدم و اخر عمدا فالمشهور يقولون بالبطلان لانه مستلزم لفوت الترتيب أو الزيادة العمدية و هي عندهم مبطلة مطلقا و هو على اطلاقه محل نظر و لكنه موافق للاحتياط، و لو خالفه سهوا فان قدم ركنا على ركن كالسجدتين على الركوع بطلت أيضا و ان قدم ركنا على غير ركن كما لو قدم الركوع على القراءة أو على السورة أو قدم التشهد على السجدتين فان كان مما يتدارك كما في المثال الثاني تشهد بعد السجدتين أيضا محافظة على الترتيب و يكون التشهد الأول زيادة سهوية و ان كان مما لا يتدارك كالقراءة فان محلها قبل الركوع و قد فات و إعادة الركوع تستلزم زيادة ركن فليمض في صلاته فانّها صحيحة و نسيان القراءة لا يضر، و كذا لو قدم غير ركن على غير ركن سهوا كما لو قدم السورة على الفاتحة فان بقي محل التدارك بان ذكر قبل الركوع فانه يقرأ الفاتحة و يعيد السورة بعدها ثانيا و السورة الأولى لا تضر فانها زيادة سهوية غير ركنية و ان ذكر بعد فوت محل التدارك كما لو ذكر بعد الركوع مضى في صلاته و لا شي‌ء عليه. و لو خالف الترتيب في الركعات فصلى الأولى فقنت فيها بزعم انها الثانية أو صلى الثانية بزعم انها الأولى فهي صحيحة عمدا فعل ذلك أو سهوا إذا لم يستلزم زيادة ركن أو نقيصته أو زيادة ركعة أو نقيصتها أما زيادة القنوت أو الذكر أو القراءة فلا تضر مطلقا و الركعة على ما هي عليه في الواقع أولى كانت أو ثانية و القصد لا يغيرها.

" و اما الموالاة" فهي معتبرة بين أفعال الصلاة و أقوالها بمعنى عدم الفصل بينها بما يوجب محو صورتها بحيث لا يصدق وحدة العمل على مجموعها بل لا بد من الإتيان بها على نحو يصدق على المجموع انه عمل واحد و لا يضر الفصل القليل الذي لا يقدح في المتابعة عرفا. و الموالاة و المتابعة شي‌ء واحد عندنا و كذا تعتبر الموالاة في نفس كل فعل مثل القراءة و الذكر و التشهد و غيرها و لكن فوت الموالاة فيه يبطل الجزء فقط فإن فاتت الموالاة في الصلاة أيضا بطلت و الا فلا.

" سؤال ١" ما هي مستحبات الصلاة و مسنوناتها.

" جواب" مستحبات الصلاة كثيرة و اهمها ثلاثة الاذان قبلها و القنوت في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع منها. و التعقيب بعدها و المراد بالقنوت الدعاء و يستحب فيه رفع اليدين حيالي وجهه مبسوطتين مستقبلا بباطنهما السماء و ان يجهر به مطلقا و يكبر قبله و لو نسيه فان ذكره قبل ان يصل إلى حد الراكع اعتدل و أتى به و الا أتى به بعد الركوع و ان ذكره بعد الهوي إلى السجود قضاه بعد الصلاة و يستحب أن يدعو بشي‌ء من الادعية الواردة عن الأئمة صلوات اللّه عليهم و أفضلها في القنوت كلمات للفرج لا اله الا اللّه الحليم‌