سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٠ - الثالث القراءة

" جواب" نعم يشترط فيها كما عرفت ان تقع بتمامها حال القيام فلو وقع حرف الراء منها حال الهوى إلى الركوع كما لو صلى جماعة بطلت بل يلزم ان يأتي بها اجمع حال القيام و الاستقرار و الانتصاب.

" سؤال ٤" إذا شك في انه كبر أم لا أو شك انه أتى بها صحيحة أم فاسدة فما التكليف.

" جواب" إذا شك فيها قبل ان يشرع في القراءة وجب عليه ان يأتي بها و إذا شك بعد القراءة مضى في صلاته و كذا إذا شك بعد الإتيان بها انها صحيحة أو فاسدة فانه يبني على الصحة و ان كان الاحوط إذا كان الشك في الصحة قبل القراءة أعادتها و إذا جعلها من التكبيرات الافتتاحية فهو احسن‌

." سؤال ٥" ما هي التكبيرات الافتتاحية.

" جواب" يستحب في الفرائض اليومية و جملة من النوافل ان يفتح الصلاة بسبع تكبيرات بقصد بواحدة منها تكبيرة الإحرام و يستحب ان يجهر بها حتى في الصلاة الاخفاتية و يتخير في جعلها الأولى أو الأخيرة أو الوسطى و لو قصد الإحرام بها اجمع جاز أيضا و يستحب ان يرفع يديه بالتكبيرات خصوصا تكبيرة الإحرام موجهاً بباطنهما إلى القبلة مجموعة الأصابع إلى الأذنين أو إلى النحر يبتدئ الرفع بابتداء التكبيرة و ينتهي بانتهائها و كل هذا مستحب في مستحب.

الثالث القراءة

يجب في الركعة الأولى و الثانية حال القيام قبل الركوع من كل فريضة قراءة الفاتحة بالبسملة مع سورة أخرى كاملة بعدها، و سورة الفيل و الايلاف سورة واحدة و كذا الضحى و أ لم نشرح فلا يجزي في الركعة من الفريضة الا جمعها مع البسملة بينهما و البسملة جزء عندنا من كل سورة عدا براءة. و يتخير في الأخيرتين من الرباعيات و ثالثة المغرب بين قراءة الحمد وحدها و بين التسبيحات الأربع و هي افضل و صورتها سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر و الاحوط في غير موارد ضيق الوقت و الاستعجال لحاجة و لو دنيوية تكريرها ثلاثا فتكون إِثني عشر ذكراً و يستحب الاستغفار بعدها مرة أو ثلاث.

" سؤال ١" هل القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً أو سهواً و هل يجوز ترك السورة من الركعتين الأوليين و الاكتفاء بالحمد.

" جواب" القراءة ليست بركن و لا تبطل الصلاة الا بتركها عمداً اختياراً اما لو تركها سهواً أو مضطراً فلا بطلان و لا تدارك و اما لو تركها جهلا بالحكم فان كان مقصرا بطلت و الا صحت، و ترك السورة لا يجوز أيضا عمدا الا لضيق الوقت أو الاستعجال و لو لإدراك حاجة دنيوية يخاف فوتها أو لمرض أو سفر أو نحو ذلك من الضروريات العرفية.

" سؤال ٢" هل زيادة القراءة مبطلة أم لا.

" جواب" اما سهواً فغير قادح و اما عمداً فالاحوط تركه و لو قرن بين سورتين بان قرأ بعد الفاتحة التوحيد و قل يا أيها الكافرون مثلا فالاحوط إعادة الصلاة.

" سؤال ٣" يجوز قراءة كل سورة بعد الفاتحة أو يختص بسور مخصوصة من القرآن.