سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٨ - أما الستر

التقصير مع اللّه و إذا اشتد هذا المعنى يكون كفرا اما إذا اعجبه عمله و عرف ان المنة لله عليه حيث وفقه لذلك و عده نعمة من اللّه عليه فهو غير قادح إن شاء اللّه بل موجب لتأكد العبادة.

" سؤال ٤" هل تفسد العبادة بإدخال الضمائم في نيتها مثل ما لو قصد بالوضوء القربة و التبريد و قصد من فعل الصلاة امتثال امرها و تعليم الجاهل بها.

" جواب" قد تقدمت الإشارة في مباحث الوضوء ان الضميمة إذا كانت شريكة في التأثير بمعنى ان قصد القربة لو لا تلك الضميمة لم يكن كافيا في الانبعاث إلى ايجاد ذلك العمل فسدت العبادة سواء كانت الضميمة مباحة أو راجحة فضلا عما إذا كانت محرمة و اما إذا كانت مؤكدة أو سببا للتعجيل بحيث لو لا الضميمة لكان عازما أيضا على ايجاد العمل فالأقوى الصحة و ان كان الاحوط في الضمائم المحرمة الإعادة مطلقا.

" سؤال ٥" إذا شك في أثناء الصلاة انه نواها أم لا أو علم انه نوى و لم يكن يعلم انه نوى العصر أو الظهر. و لو وجد نفسه في صلاة معينة و شك في انها هي التي كان نواها أو نوى غيرها و انتقل عنها غفلة فما حكمه.

" جواب" إذا علم من نفسه انه قام إلى صلاة الظهر مثلا و شك أثناء الصلاة انه نوى الظهر أو نوى غيرها بنى على الظهر التي قام إليها و إذا وجد نفسه في صلاة معينة و شك في انه دخلها بنية أو بغير نية. اما إذا وجد نفسه مشغولا بصلاة و لا يعلم ما هي و انها فرض أو نفل أو ظهر أو عصر و لم يعلم أي صلاة قام إليها و لا التي نواها فهي باطلة و كذا لو لم يعلم انه نوى شيئا أم لم ينو أصلا.

هذه هي أركان الشروط. و اما الشروط التي ليست باركان فهي خاصة و عامة اما الخاصة فهي شروط الأجزاء و سيأتي كل جزء مع شرائطه و أما الشروط العامة التي ليست باركان فهي شرطان (الأول) الستر و الساتر (و الثاني) المكان.

أما الستر

فهو نوعان ستر للصلاة و ستر في غيرها من الأحوال. أما الستر في غير الصلاة فيجب على الرجل ستر العورتين عن كل ناظر محترم غير زوجته و مملوكته غير المزوجة. و يجب على المرأة سترهما أيضا عن الناظر المحترم حتى المحارم عدا الزوج و ستر تمام بدنها أيضا إلا عن الزوج و المحارم و الممالك. و هذا الستر لا يجب في نفسه و إنما يجب مع عدم الامن من المطلع. و اما الستر للصلاة فهو واجب حتى مع الامن من المطلع و الناظر. و الساتر الأول لا يشترط فيه شي‌ء سوى كونه ساترا، و ساتر الصلاة يشترط فيه شرائط مخصوصة:

١. أن يكون طاهرا.

٢. أن يكون مباحا غير مغصوب فلو كان في لباس المصلي خيط مغصوب و هو يعلم به بطلت صلاته و المغصوب اعم من ان يكون مغصوب العين أو المنفعة أو حق كحق الرهانة نعم لو كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مضطرا لم تبطل صلاته.

٣. أن لا يكون من أجزاء ميتة ذي النفس من مأكول اللحم أو غيره مما تحله الحياة كالجلد و نحوه أما الصوف و الشعر و الوبر و نحوها فلا بأس بها بل الاحوط أن لا يكون اللباس مستصحبا لجزء من الميتة و لو لم يكن ملبوسا و ان لا يكون حتى من ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه.

٤. أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ذاتا كالهرة و الفارة أو عرضا كالجلال و الموطوء على الاحوط من دون فرق المذكى و غيره و الحي و غيره من ذي‌