سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧ - كتاب الطهارة
كالحصى و الصخور و يطهر باطن الأرض تبعا لظاهرها الذي جف بالاشراق و لو جفت الرطوبة قبل اشراق الشمس فليوصل إليها الرطوبة حتى تجف بالاشراق فتطهر.
" الثالث" الإسلام و هو مطهر الكافر بجميع أنواعه حتى الفطري على الأصح و يطهر ما عليه من الرطوبات كالعرق و نحوه و لا تطهر ثيابه المتنجسة قبل الإسلام.
" الرابع" التبعية و هي موارد:
١. تبعية ولد الكافر لأبيه إذا اسلم ابا أو جدا أو اما أو جدة لأب أو أم.
٢. طهارة رطوباته بالإسلام تبعا له.
٣. تبعية الاسير للمسلم.
٤. تبعية ظرف الخمر بانقلابه خلا.
٥. تبعية آلات تغسيل الميت و ثيابه التي يغسل بها و يد الغاسل دون باقي بدنه و ثيابه.
٦. يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات و بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصال معظمها.
" الخامس" زوال عين النجاسة أو المتنجس عن أجسام الحيوانات الصامتة من طير و غيره فلو زالت النجاسة عن منقار الدجاجة و غيرها طهرت بدون الماء.
" السادس" غيبة المسلم فانها موجبة للحكم بطهارة بدنه و ثيابه و ظروفه و غير ذلك مع علمه بالنجاسة و احتمال تطهيره بظهور امارة دالة عليه من استعمال أو غيره.
" السابع" استبراء الحيوان الجلال بمنعه عن اكل النجاسات و تغذيه بالعلف الطاهر إلى أن يزول عنه اسم الجلل مع مضي المدة المنصوصة و هي في الإبل اربعون يوما و في البقر عشرون و في الغنم عشرة و في البط خمسة أو سبعة و في الدجاج ثلاثة.
" الثامن" من المطهرات" الماء" و هذا هو المطهر الاعظم الذي يطهر كل متنجس حتى نفسه إذا تنجس بل يطهر جملة من الأعيان النجسة بالاستهلاك و له أقسام كثيرة و تختلف احكامه باختلاف أقسامه و هو النعمة العظمى التي من اللّه بها على عباده منة هي اوسع مما بين السماء و الأرض و ينقسم باعتبار ملاقاته للنجاسة إلى ماء مطر و جارٍ و بئر و عين و راكد و هو قسمان كر و ما نقص عن الكر فهذه خمسة أقسام و وجه الحصر بنحو تقريبي ان الماء اما ان تكون له مادة أو لا و الثاني هو الراكد و الأول اما ان تكون مادته من السماء و هو ماء المطر أو من الأرض فان جرى عليها فهو الجاري و الا فان قارب الماء سطح ارض فهو ماء العيون و ان انخفض عنها بمقدار معتد به فهو البئر و في بيان آخر اما له عاصم يعصم من النجاسة أم لا و الثاني هو القليل الذي ينجس بالملاقاة و لعاصم اما اتصال بمادة أرضية و هو الجاري و البئر و العيون أو مادة سماوية و هو المطر أو كثرة شرعية و هو الكر و القاعدة الكلية ان الكر و ذو المادة بانواعه الأربعة اعني الجاري و البئر و العين و ماء المطر حال نزوله من السماء لا ينجس الا بالمفسد الأعظم و هو تغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو ريحه أو لونه بملاقاة النجاسة اما مع عدم التغير فلا ينجس شيء منه بالملاقاة أصلا لاعتصامه بالمادة و يسمى بالكثير شرعا و يقابله القليل الذي ينجس بمجرد الملاقاة و ان لم يتغير و لا يطهر إلا باتصاله بواحد من ذوات المادة أو الكر و لا يلزم تساوي السطوح و لا الامتزاج كما ان المتغير مطلقا قليلا كان أو كثيرا لا يطهر الا بزوال التغير فان