سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٨ - المكاسب و أقسامها و أحكامها

٤. نصح المستشير كما لو استشارك رجل في تزويج بنته لشخص أو ان يتزوج و أنت تعلم منه أو منها ما لو علم به لامتنع فيجب عليك ان تعلمه بالحال.

٥. قصد ردع من تستغيبه أو حسم مادة فساده أو ردع الغير عنه كي لا يغتر به كالمبتدع الذي تخشى أن يضل الناس أو الفاسد الذي يكتم فساده و في الحديث السابق إذا رأيتم أهل البدع فاظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبهم و الوقيعة بهم و باهتوهم كي لا يطمعوا بالفساد في الإسلام و تحذرهم الناس و لا يتعلموا من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات و يرفع به لكم الدرجات.

٦. جرح الشهود و الراوي.

٧. دفع الضرر عن المستغاب كما ورد من ذم بعض الأئمة لبعض عظماء اصحابهم حفظا لهم من أمراء الجور و الاستشهاد بآية السفينة.

٨. ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة و المعرف و قد لا يعرف إلى بها كالاعمش و الاعرج و الاشتر و إنما يحل حيث لا يقصد الانتقاص فيخرج حينئذ عن موضوع الغيبة.

٩. ذكره عند من يعلم نقصه و هي كالسابقة.

١٠. القدح في مقالة باطلة و ان استلزم القدح في قائلها و منه رد مدعي نسب ليس له و هذه هي الصور العشر و استثنائها من حرمة الغيبة و غيرها يرجع إليها و المدار على حصول الغرض الصحيح الذي تكون رعايته أهم شرعا و عقلا من رعاية حرمة المؤمن و لا يكون الغرض التفكه و التلذذ بعرض اخيك المؤمن، و كما تحرم الغيبة فكذلك يحرم استماعها ففي الخبر" السامع أحد المغتابين" و لا يكفي عدم الاستماع بل اللازم عدم السماع أيضا و لا يكفي هو أيضا بل الواجب معه الرد. فان عرض المؤمن كدمه و ماله يجب حفظه كما يحرم هتكه. فان أمكن الرد وجب و الا تشاغل بحيث لا يسمع و إلا وجب عليه القيام إلا أن يعلم بوجود المسوغ للمستغيب و ان لم يعلم حرم الاستماع و يشكل الاعتماد هنا على أصالة الصحة نعم لا يجب الرد هنا على تأمل أيضا.

٣١. الغل للمؤمن و الحقد له و الغيلة.

٣٢. الغلول و هو السرقة من الغنيمة.

الفسق و الفجور و الفساد ألفاظ مترادفة لمعاني متحدة أو متقاربة و هي أسماء لمرتكبي تلك الكبائر أو بعضها و ليست عناوين لمعانٍ مستقلة.

٣٣.- القذف- و هو ان يرمي البالغ العاقل مسلما بالغا عاقلا مستورا بالزنا و اللواط و هي من الكبائر فإذا ما رماه بذلك فاما ان يثبته القاذف بالبينة أو يصدقه المقذوف و الا وجب حد القاذف بثمانين جلدة كحد شرب الخمر نعم لو كان المقذوف متجاهرا بأحدهما فلا حد و كذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا، اما لو رماه بغيرهما من المعاصي فهو سباب و شتم ان كان حاضرا و غيبة إن كان غائبا و كان متصفا بما رماه به و بهتان ان كان بريئا و الجميع من المحرمات المهلكة.

٣٤. القمار، و هو مطلق المراهنة و المغالبة بالعوض في اللعب سواء كان بآلات القمار المعدة لذلك أم بآلات مصطلحة بين المتلاعبين اما اللعب و المغالبة بغير عوض فالأقوى فيها عدم الحرمة و الاحوط الاجتناب، و الضابطة ان اللعب على عوض حرام مطلقا كما ان اللعب بآلات القمار المعدة لذلك حرام مطلقا بعوض أو بدونه كحرمة