سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٨ - المكاسب و أقسامها و أحكامها
٤. نصح المستشير كما لو استشارك رجل في تزويج بنته لشخص أو ان يتزوج و أنت تعلم منه أو منها ما لو علم به لامتنع فيجب عليك ان تعلمه بالحال.
٥. قصد ردع من تستغيبه أو حسم مادة فساده أو ردع الغير عنه كي لا يغتر به كالمبتدع الذي تخشى أن يضل الناس أو الفاسد الذي يكتم فساده و في الحديث السابق إذا رأيتم أهل البدع فاظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبهم و الوقيعة بهم و باهتوهم كي لا يطمعوا بالفساد في الإسلام و تحذرهم الناس و لا يتعلموا من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات و يرفع به لكم الدرجات.
٦. جرح الشهود و الراوي.
٧. دفع الضرر عن المستغاب كما ورد من ذم بعض الأئمة لبعض عظماء اصحابهم حفظا لهم من أمراء الجور و الاستشهاد بآية السفينة.
٨. ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة و المعرف و قد لا يعرف إلى بها كالاعمش و الاعرج و الاشتر و إنما يحل حيث لا يقصد الانتقاص فيخرج حينئذ عن موضوع الغيبة.
٩. ذكره عند من يعلم نقصه و هي كالسابقة.
١٠. القدح في مقالة باطلة و ان استلزم القدح في قائلها و منه رد مدعي نسب ليس له و هذه هي الصور العشر و استثنائها من حرمة الغيبة و غيرها يرجع إليها و المدار على حصول الغرض الصحيح الذي تكون رعايته أهم شرعا و عقلا من رعاية حرمة المؤمن و لا يكون الغرض التفكه و التلذذ بعرض اخيك المؤمن، و كما تحرم الغيبة فكذلك يحرم استماعها ففي الخبر" السامع أحد المغتابين" و لا يكفي عدم الاستماع بل اللازم عدم السماع أيضا و لا يكفي هو أيضا بل الواجب معه الرد. فان عرض المؤمن كدمه و ماله يجب حفظه كما يحرم هتكه. فان أمكن الرد وجب و الا تشاغل بحيث لا يسمع و إلا وجب عليه القيام إلا أن يعلم بوجود المسوغ للمستغيب و ان لم يعلم حرم الاستماع و يشكل الاعتماد هنا على أصالة الصحة نعم لا يجب الرد هنا على تأمل أيضا.
٣١. الغل للمؤمن و الحقد له و الغيلة.
٣٢. الغلول و هو السرقة من الغنيمة.
الفسق و الفجور و الفساد ألفاظ مترادفة لمعاني متحدة أو متقاربة و هي أسماء لمرتكبي تلك الكبائر أو بعضها و ليست عناوين لمعانٍ مستقلة.
٣٣.- القذف- و هو ان يرمي البالغ العاقل مسلما بالغا عاقلا مستورا بالزنا و اللواط و هي من الكبائر فإذا ما رماه بذلك فاما ان يثبته القاذف بالبينة أو يصدقه المقذوف و الا وجب حد القاذف بثمانين جلدة كحد شرب الخمر نعم لو كان المقذوف متجاهرا بأحدهما فلا حد و كذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا، اما لو رماه بغيرهما من المعاصي فهو سباب و شتم ان كان حاضرا و غيبة إن كان غائبا و كان متصفا بما رماه به و بهتان ان كان بريئا و الجميع من المحرمات المهلكة.
٣٤. القمار، و هو مطلق المراهنة و المغالبة بالعوض في اللعب سواء كان بآلات القمار المعدة لذلك أم بآلات مصطلحة بين المتلاعبين اما اللعب و المغالبة بغير عوض فالأقوى فيها عدم الحرمة و الاحوط الاجتناب، و الضابطة ان اللعب على عوض حرام مطلقا كما ان اللعب بآلات القمار المعدة لذلك حرام مطلقا بعوض أو بدونه كحرمة