سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٤ - الخمس

" سؤال ٣" إذا عمر بستانا و غرس فيه تالا و اصالا و ارتفعت قيمته بالنماء بعد سنتين أو ثلاث فهل يجب الخمس في هذه الزيادة أم يختص وجوب الخمس بالثمر و عائدات تلك البستان.

" جواب" ان كان قصده من تعمير البستان الاتجار بها و التكسب أي انه عمرها لبيعها و يربح بها فلا اشكال في وجوب الخمس في تلك الزيادة و هي من قبيل الزيادة العينية و ان كان قصده احداث ملك له و ابقائه للانتفاع بعوائده و تحصيل الربح و الفوائد من ثمره و تمره فلا يبعد عدم وجوب الخمس في نمو تلك البستان و زياداتها و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط و لو بالمصالحة مع حاكم الشرع عنها اما الثمار و سائر ما يعود منها من احطاب و اخشاب و حشيش فلا اشكال في وجوب الخمس فيما زاد منها على المئونة آخر السنة.

" سؤال ٤" إذا كان للإنسان رأس مال يتجر به فهل يجب الخمس في رأس المال أم بالربح فقط.

" جواب" إذا كان رأس المال من ارباح السنوات السابقة وجب دفع خمسه ثمّ الاتجار و ان كان من ربح سنته أو حصل له لا من الكسب بل من هدية أو ميراث أو حيازة أو من إجارة املاكه أو نحو ذلك جاز له ان يتجر به إلى تمام الحول ثمّ يخمس جميع ما فضل عنده عن مئونة تلك السنة من الأصل و الربح.

" سؤال ٥" ما المراد بالمئونة التي يجب إخراج الخمس فيما زاد عليها و ما ضابطتها.

" جواب" المراد بها جميع ما يحتاجه الإنسان من المصارف لنفسه و عياله في معاشه من المأكل و الملبس و المسكن بل و ما يحتاج إليه لصدقاته و زيارته و هداياه و جوائزه و عطاياه و اضيافه و ما يلزمه بنذر أو كفارة أو وفاء دين أو غرامة اتلاف أو جناية و ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو اثاث بيت أو كتب بل و زواج له أو لولده و ختانهم و ما يحتاجه في مرض أو فاتحة أو تجهيز لعياله أو أولاده أو ارحامه كل ذلك على مقدار شأنه و بحسب حاله أما لو زاد على حسب حاله فلا يحسب من المئونة و يجب خمسه.

" سؤال ٦" إذا استطاع و سافر للحج فهل مصارف الحج من المئونة أم لا.

" جواب" إذا سافر للحج في سنة الاستطاعة لم يجب الخمس فيها اما إذا استطاع و أخر إلى السنة الثانية من غير عذر وجب الخمس فيها و كذا لو حصلت الاستطاعة من أباح سنين متعددة و لم يخمسها اما لو أتمها في سنة سفره فلا خمس في التكملة.

" سؤال ٧" أداء الدين هل هو من المئونة أم لا.

" جواب" إذا ادى دينه من ربح سنته فلا خمس و إذا اداه من ارباح السنوات السابقة وجب فيه الخمس.

" سؤال ٨" الآلات التي يحتاج إليها أهل الحرف و الصنائع كالنجار و الخياط و نحوهما و الآلات الزراعية للزارع هل هي من المؤن أم لا.

" جواب" إذا اشتراها من مال مخمس أو من ربح سنته فهي من المئونة لا خمس فيها. و ان كانت من ارباح السنوات السابقة التي لم يخمسها وجب فيها الخمس.

" سؤال ٩" إذا كان له مال اخرج خمسه و ارباح جديدة لم يخمسها فهل يخرج مئونته و مصارفه من المال المخمس أو من الأرباح الجديدة.

" جواب" الاحوط إخراجها من المال المخمس و ان كان الأقوى التوزيع.