سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٤ - الغلات الأربع

النقدان‌

" سؤال ١" ما شرائط وجوب الزكاة فيهما.

" جواب" يشترط فيهما مضافا إلى الشرائط الخمسة العامة ثلاثة شروط:

(الشرط الأول) النصاب و هو في الذهب عشرون مثقالا شرعيا و ركوعاتها نصف مثقال و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فكل مثقالين شرعيين مثقال و نصف صيرفي يساوي الليرة العثمانية و تزيد حبتين فالعشرون مثقال تعادل عشر ليرات عثمانية تحقيقا أو تقريبا و هي النصاب الأول في الدنانير و لا شي‌ء فيما نقص عنه كما لا شي‌ء في الزائد حتى يبلغ أربعة مثاقيل ففيها أيضا ربع العشر و هو قيراطان لان الدينار اعنى المثقال عشرون قيراطا و هكذا كلما زاد. و نصاب الفضة مائتا درهم و فيها ربع العشر أيضا خمسة دراهم و هو النصاب الأول في الدراهم و لا شي‌ء في الزائد حتى يبلغ أربعين ففيها درهم و هكذا بالغا ما بلغ و الدرهم نصف مثقال شرعي. و خمسة فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فالمائتا درهم مائة و اربعون مثقالا شرعيا و هي مائة و خمسة مثاقيل صيرفية و المغشوش زائدا على المتعارف يعتبر بلوغ خالصة النصاب و مع الشك فالاحوط الاختبار أو الإخراج و لا يضم أحد الجنسين إلى الآخر بل يعتبر بلوغ كل منهما منفرد النصاب.

(الشرط الثاني) أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة من سلطان أو نحوه مسلم أو كافر بكتابة أو نقش أو غيرهما و لو صارا ممسوخين بالعرض أو جرت المعاملة بها كذلك أو صارا زينة و لم يسقطا عن رواج المعاملة أو جرت المعاملة بهما مدة ثمّ سقطت و لم تسقط الزكاة على الاحوط.

(الشرط الثالث) الحول بان يكون النصاب موجودا فيه اجمع فلو نقص أو تبدلت اعيانه بجنس آخر أو بجنسه و لو بالسبك أو الصياغة و لو بقصد الفرار لم تجب الزكاة نعم لو سبكه بعد الحول لم تسقط زكاة الحول السابق.

" سؤال ٢" هذه الاوراق التي جرت المعاملة بها في هذه العصور كالدينار العراقي و النوط الايراني أو الهندي أو الانكليزي و نحوها هل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب و حال عليها الحول و هل تجري عليها سائر أحكام النقدين من الربا و التقابض في بيع الصرف أم لا.

" جواب" الأصح ان هذه الاوراق حاكية و ممثلة للاموال النقدية المستودعة في البنوك فمن بيده دينار أو نوط فهو رمز إلى ان له في البنك ليرة ذهبية أو نصف ليرة انكليزية اما نفس تلك الاوراق لو لا هذا الاعتبار فلا قيمة لها أصلا و جميع المعاملات التي تجري على تلك الاوراق إنما تجري عليها بذلك اللحاظ. و على هذا فجميع أحكام النقدين ثابتة له من وجوب الزكاة و حرمة الربا و لزوم التقابض و غير ذلك فيعتبر الدينار العراقي مثلا مثقالا ذهبيا مسكوكا بسكة المعاملة و العشرون دينار نصاب فإذا حال عليها الحول مستقرة لمالك واحد وجبت فيها الزكاة و هي نصف دينار أي نصف مثقال شرعي كما تقدم و هكذا.

الغلات الأربع‌

" سؤال ١" ما شروط وجوب الزكاة فيها.

" جواب" يشترط فيها مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة شرطان:

١. النصاب و هو بالحقة الكبيرة المعروفة في النجف و كربلاء التي هي تسعمائة و ثلاثون مثقالا صيرفيا و ثلث مثقال و وزنتها أربع و عشرون حقة كبيرة