المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢١١ - الفريق الأول ج إباحة إصدار الأسهم
قوله عليه الإسلام: (المؤمنون عند شروطهم فيما أُحل)[١].
ثانياً: خصائص الأسهم في الفقه الإسلامي:
١- تساوي قيمة السهم و حقوقها[٢]:
يجيز الفقه الإسلامي أن تتساوى الحصص أو تتفاضل في المضاربة
لأرباب الأموال، و أن رب المال يستحق الربح بما قدمه من رأس المال في المضاربة[٣].
و السهم يدل بحسب عدده على حصة المساهم في الشركة و لا بد أن يتساوى في القيمة حتى يتمكن من عمل حساب الأرباح و توزيعها على أساس ما يملكه المساهم من عدد الأسهم.
و هذه الخصوصية لا تتعارض مع قواعد الشريعة، و ليس هنالك مانع من تساوي قيمة الأسهم ما دامت إمكانية التفاضل قائمة بعدد الأسهم التي يكتتب فيها الشريك.
٢- عدم قابلية السهم للتجزئة:[٤]
هذه الخصوصية حفظا لحقوق المساهمين، و عدم تجزئة السهم اتفاقاً عرفياً، فكأنه اشترط ذلك، فلا بأس به. (و المؤمنون عند شروطهم فيما أحل)[٥]
٣- مسئولية الشركاء بحسب الأسهم:[٦]
[١] مالك بن إنس، المدونة الكبرى، مصدر سابق، ١٠/ ٢٠
[٢] د. الناهي. صلاح الدين و السيد أحمد عباس الشالجي، الموجز العملي و النظري في القانون التجاري، مصدر سابق، ص ١٥٣
[٣] الخفيف. علي، الشركات في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص ٨٥.
أيضا: الدبو. إبراهيم فاضل، عقد المضاربة، مصدر سابق، ص ١٢٤
[٤] د. الناهي. صلاح الدين و السيد عباس الشالجي، الموجز العملي و النظري في القانون التجاري، مصدر سابق، ص ١٥٣
[٥] مالك بن انس، المدونة الكبرى، مصدر سابق، ١٠/ ٢٠
[٦] د. الناهي. صلاح الدين و السيد عباس الشالجي، الموجز العملي و النظري في القانون التجاري، مصدر سابق، ص ١٥٣