المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٢٦ - موقف الفقه الإسلامي من الصرف الآجل(بيع و شراء العملة الأجنبية)
كان حسابه الجاري على المكشوف. ففتح الحساب الجاري و إيداع الأموال فيه لا بأس به، من دون أخذ فائدة عليه[١].
المبحث الثاني: الخدمات المصرفية:
الفرع الأول: بيع و شراء العملات الأجنبية (الصرف الآجل):
تهتم المصارف بعمليات بيع و شراء العملات الأجنبية لسد حاجات عملائها و على الأخص التجار المستوردين للبضائع من الخارج، و لتأمين الحماية لهم و ذلك نتيجة تقلبات سعر الصرف بالنسبة للعملة الأجنبية (غير الوطنية). فان تعامل التجار بالاتفاقات و العقود على أساس العملة غير الوطنية- سواء أ كان ذلك لشراء السلع أو بيعها- يحتمل مخاطر الخسارة نتيجة لتقلبات سعر الصرف و يمكن تقليلها بطريقة عقود الصرف الآجلة) Froward exchange (و هي عبارة عن اتفاق بين مصرف و عميل، أو بين مصرف و مصرف آخر حيث أن أحد الطرفين يستورد بضاعة ليتسلم الطرف الثاني قدرا من العملة الأجنبية في تاريخ محدد.
و تحصل المصارف من بيع و شراء العملات الأجنبية على ربح نتيجة الفرق بين أسعار الشراء و أسعار البيع لهذه العملات[٢].
موقف الفقه الإسلامي من الصرف الآجل (بيع و شراء العملة الأجنبية):
إن عملية بيع و شراء العملات الأجنبية في المصارف تتوقف على نظرة الفقه الإسلامي إلى العملة الورقية من حيث أحكام الصرف إلى رأيين:
[١] مخلوف. حسنين محمد، فتاوى شرعية و بحوث إسلامية، الطبعة الثانية، مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، مصر، ٢/ ١٦١
[٢] ربيع. حسن محمد، المصارف، مصدر سابق، ص ١٠٠.
أيضاً: مراد كاظم، البورصة أفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، مصدر سابق، ص ١٩٢.
أيضاً: محمد محمود فهمي، أعمال قسم الصرف الأجنبي، محاضرة ألقاها في معهد الدراسات المصرفية، مجموعة محاضرات العام الدراسي السادس، ١٩٦٠، ص ٢٦