المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٠٠ - ثانيا حقوق المساهم
من أسهمها. فيكون رأس مالها مكوناً من الأسهم، و هو يساوي مجموع القيم الاسمية لجميع الأسهم التي ينقسم إليها رأس مال الشركة[١].
ثانياً: حقوق المساهم:
يعطي تملك السهم للمساهم حقوقاً أساسية بصفته شريكاً، فلا يجوز حرمانه أو المساس بها، و تتلخص فيما يأتي[٢]:
١- حق البقاء في الشركة، فلا يجوز فصل أي مساهم منها، لأن المساهم متملك في الشركة، و لا يجوز نزع ملكيته إلا برضائه.
٢- حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة و إدارتها.
٣- حق الرقابة على أعمال الشركة، و حق رفع دعوى المسئولية عن المديرين بسبب أخطائهم في الإدارة.
٤- الحق في نصيب من الأرباح، و ذلك لأن المساهم يقدم حصته في رأس المال من أجل الربح فلا يصح حرمانه من هذا الحق عند توزيع الأرباح المحققة.
٥- الأولوية في الاكتتاب و ذلك إذا قررت الشركة زيادة في رأس المال فإن الأولوية في الاكتتاب تكون للمساهمين القدامى، لأنهم أولى بالأموال الاحتياطية و موجودات الشركة، فيعطى لهم الحق في المساهمة في زيادة رأس المال في مدة معينة ثمّ يباح للمساهمين الجدد بعد ذلك.
٦- حق التنازل عن السهم، فللمساهم أن يتصرف في أسهمه بالبيع أو الهبة أو غيرها.
حق اقتسام موجودات الشركة عند حلها، و ذلك لأنه عضو فيها قد قدم حصته في رأس المال، فإذا صفيت الشركة كان حقه متعلقاً في موجوداتها لأنه
[١] د. الناهي. صلاح الدين و السيد أحمد عباس الشالجي، الموجز العلمي و النظري في القانون التجاري العراقي، الطبعة الرابعة، شركة الطبع و النشر الأهلية، بغداد، ١٣٧٧ ه- ١٩٥٨ م، ص ١٣٦
[٢] د. مراد كاظم، البورصة و أفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، مصدر سابق، ص ١٩.
د. الناهي. صلاح الدين و السيد أحمد عباس الشالجي، الموجز العلمي و النظري في القانون التجاري العراقي، مصدر سابق، ص ١٥١