المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٩١ - الفرع الثاني القبول المصرفي
المصلحة و هو مباح بالإباحة الأصلية، و أنها راجعة إلى العرف و الاجتهاد[١]. و قد أجاز ذلك بعضهم إذا كان العوض على نحو الجعالة[٢].
و من ذلك يتبين أنه يجوز للمصرف أن يأخذ عمولة معينة (عوضاً)، من العميل- المقاول- لإنجاز العمل لقاء ضمانه و تعهده.
الفرع الثاني: القبول المصرفي:
القبول المصرفي:) Acceptance (: (هو تعهد المسحوب عليه- المصرف
- بأداء قيمة الورقة التجارية- الشيك و الكمبيالة و السند الأذني- في ميعاد الاستحقاق. و ينتج هذا التعهد من التوقيع على الورقة التجارية بما يفيد رضا المسحوب عليه بتنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب- العميل- و الخاص بوفاء قيمة الورقة التجارية عند حلول أجلها)[٣].
إن القبول المصرفي يعدّ مناسبا من وجهة نظر المصرف، لأن العملية كلها إنما تكون مبنية على الائتمان المصرفي، و ليس على أساس الدفع النقدي.
و قد يستخدم العميل هذا الاعتماد بالقبول من المصرف لا لمجرد الحصول على أجل من دائنه لسداد دينه، و لكن قد يستخدمه للحصول على قرض، حيث يتفق مع المصرف مثلا على أن يسحب عليه كمبيالة يوقعها بالقبول ثمّ يخصم العميل هذه الكمبيالة لدى مصرف آخر يرحب بخصمها، لأنها تحمل
[١] الخفيف. على، الضمان في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص ١٩.
أيضا: الدوري. قحطان عبد الرحمن، التأمين في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، معهد الدراسات الإسلامية العليا، ١٣٨٨ ه- ١٩٦٨ م، ص ٧٤.
أيضا: الصافي. السيد علي عبد الحكيم، الضمان في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص ٢٥١
[٢] د. متولي. أبو بكر الصديق و الدكتور شوقي إسماعيل شحاتة، اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي، مصدر سابق، ص ٧٤.
أيضا: د. النجار. عبد الهادي، الاقتصاد و الإسلام، مصدر سابق، ص ١١٣.
أيضا: د. علي عبد الرسول، المبادئ الاقتصادية في الإسلام، مصدر سابق، ص ١٦٧
[٣] د. بدر. أمين محمد، الأوراق التجارية في التشريع المصري، مصدر سابق، ص ١٦٤.
أيضا: أمين ميخائيل عبد الملك، الاعتمادات المستندية، مصدر سابق، ص ١٩