المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٨٦ - أولا التخريج على الوكالة
٣- المستفيد: و هو الطرف الذي يصدر المصرف خطاب الضمان لمنفعته.
ثالثاً: العلاقات الناشئة من خطاب الضمان:
هنالك ثلاث علاقات[١] ناشئة من خطاب الضمان هي:-
١- علاقة المصرف بعميله و يحكمها خطاب الضمان.
٢- علاقة العميل بصاحب المشروع أو التعامل معه أياً كان و يحكمها عقد المقاولة.
٣- علاقة المصرف بصاحب المشروع و هو المستفيد الذي أصدر لصالحه خطاب الضمان و يحكمها خطاب الضمان.
موقف الفقه الإسلامي من خطابات الضمان (الكفالات المصرفية):
يبرز في خطاب الضمان (الكفالة المصرفية) تخريجان:
أولًا: التخريج على الوكالة:
إن المصرف وكيل و نائب عن العميل في تنفيذ الالتزام لمواجهة المستفيد إذا قصر العميل (المقاول)، و لا سيما أنه قد سبق أن استوثق لنفسه عند ما أقام نفسه مقام العميل بطلب إيداع بعض المبلغ من قيمة ما يقوم به من التزام[٢].
و لما كانت الوكالة عقداً مشروعاً في الإسلام و يمكن أخذ الوكيل أجراً مقابل قيامه بأعمال نيابة عن الموكل. و للوكيل حق الرجوع على الموكل بما يدفع إذا أمره بذلك[٣]،
فيجوز للمصرف أخذ الأجر مقابل قيامه بأعمال النيابة عن العميل ج
[١] حبشي. راغب، خطابات الضمان، مصدر سابق، ص ١.
أيضاً: د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص ٨٧
[٢] د. الساهي. شوقي عبده، المال و طرق استثماره في الإسلام، مصدر سابق، ص ٢٢٢.
أيضاً: د. النجار. عبد الهادي علي، الإسلام و الاقتصاد، مصدر سابق، ص ١١٢
[٣] ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ٥/ ٢٣٢.
أيضاً: المحقق الحلي، شرائع الإسلام، مصدر سابق، ٢/ ٢٠٥