المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٤٥ - ثانيا صور الاعتماد المصرفي
الحصول على أجل لسداد ديونه، و ذلك لثقة دائنيه به نتيجة تدخل المصرف بما له من سمعة مالية كبيرة تبعث الطمأنينة و الثقة في نفوس الآخرين.
٢- لا يشترط أن يقوم المصرف بتقديم وسائل الوفاء فعلًا، بل يكفي في ذلك أن يتعهد بتقديمها متى طلب العميل ذلك.
٣- للعميل مطلق الحرية في استعمال الاعتماد المخصص له أو عدم استعماله، فإذا استعمله التزم برد ما قدمه له المصرف من نقود أو أية وسيلة ائتمانية أخرى مع ما يترتب على ذلك من عمولة أو فائدة، و إذا لم يستخدمه فلا يكون ملزماً بدفع أية عمولة أو فائدة.
٤- إن الاعتماد يقوم على الاعتبار الشخصي. و لذلك ينقضي الاعتماد في حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع.
٥- إن منح الائتمان يقوم على الثقة بين العميل و المصرف، و حماية للائتمان و لاستقرار المعاملات. فقضت أكثر التشريعات أن ليس من حق المصرف إلغاء الاعتماد غير معين المدة إلا بعد إخطار العميل، و كل اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلًا.
ثانياً: صور الاعتماد المصرفي:
إن الاعتماد المصرفي أما أن يأخذ صورة مبلغ نقدي يقدمه المصرف إلى عميله و يعرف الاعتماد بالوفاء و تتمثل هذه الصورة بالقرض. و إما أن يتخذ صورة ضمان يقدمه له المصرف لكي يمكنه هذا الضمان من الحصول على ثقة الآخرين فيه فيمنحه أجلًا و يبادر إلى التعاقد معه و هو مطمئن إلى ضمان حقوقه نتيجة لتدخل المصرف لما يقدمه من ضمانات للآخرين. و هذا هو الاعتماد بالضمان و فيه لا يدفع المصرف مبلغاً فورياً و لو أنه من المحتمل أن يجد نفسه مضطراً إلى ذلك إذا ما تخلف العميل عن أداء الدين الذي ضمنه المصرف[١]
[١] د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص ٦٥.
أيضاً: شلاش. صاحب حسون، الاعتماد المستندي من الناحية القانونية، مصدر سابق، ص ٩