المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٠ - الفرع الأول المعاملات المصرفية كعقود مستجدة
مسئولية أعمالها، كسائر المصارف بعد التأميم[١].
٢- المصارف الخاصة:
و هي التي يكون رأس مالها و إدارتها لشركة أو افراد أو جمعية تعاونية دون أن يكون للدولة أي تدخل فيها، كأغلب المصارف القائمة في البلاد الرأسمالية، و يتولى الأعضاء إدارة المؤسسة و عليهم تقع مسئولياتها[٢].
٣- المصارف المختلطة:
و هي التي تساهم في تأسيسها و ادارتها كل من الدولة أو مؤسساتها و الأفراد و المؤسسات الخاصة. و تحرص الدولة في هذه المصارف على حيازة أكثر من نصف أسهمها ليكون لها الشأن الأول في سائر المقررات التي تتخذها سلطات الإدارة فيها[٣].
المبحث الثالث: طبيعة المعاملات المصرفية
الفرع الأول: المعاملات المصرفية كعقود مستجدة:
إن الشريعة الإسلامية نظمت علاقات الناس و ضروب معاملاتهم و تصرفاتهم طلبا للمصلحة، بجانب عنايتها بالعقائد و العبادات، فقد شرعت العقود للحاجة و المصلحة، و مما يدل على أنها تحقق للناس مصالحهم وجودها قبل الشرع، و ما يتفق و طبيعتها، و ما يقتضيه إقرار الشرع إياها على وجه جعلها
[١] د. مرعى. عبد العزيز، د. عيسى عبده إبراهيم، النقود و المصارف، مصدر سابق، ص ١٩٧،
أيضا: د. السباعي. نهاد. د. رزق الله انطاكي، موسوعة الحقوق التجارية، مصدر سابق، ص ١٦٣
[٢] القصار. وفيق. المعاملات المصرفية، بحث مطبوع على الآلة الكاتبة، السكرتارية الفنية للمؤتمر، مجمع البحوث الإسلامية، المؤتمر الثاني، الأزهر، ص ٤.
أيضا: د. مرعي. عبد العزيز و د. عيسى عبده إبراهيم، النقود و المصارف، مصدر سابق، ص ١٦٣
[٣] د. السباعي. نهاد. د. رزق الله انطاكي، موسوعة الحقوق التجارية، مصدر سابق، ٣/ ١٦٣.
أيضا: القصار. وفيق، المعاملات المصرفية، مصدر سابق، ص ٥