المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٠٠ - الفرع الأول الوديعة الناقصة(النقدية)
الباب الثاني المعاملات المصرفية
الفصل الأول الودائع و الخدمات المصرفية
المبحث الأول: الودائع المصرفية:
تمهيد: تعريف الإيداع:
أولًا- الإيداع لغة:
مصدر بمعنى الوديعة. و الودائع جمع وديعة، و هي ما استودع، و المستودع المكان الذي تجعل فيه الوديعة، و يقال استودعته وديعة إذا استحفظته إياه[١].
ثانياً- الإيداع عند الفقهاء:
(هو العقد المقتضي لحفظ الشيء المودع)[٢].
ثالثاً- الإيداع في اصطلاح المصرف:
يتخذ مظاهر مختلفة و معان متباينة غير معاني الوديعة أو الإيداع في اللغة و الفقه غالبا.
فقد عرفت الوديعة المصرفية بأنها: (الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد المصرف برد مساو لها إليهم أو نفسها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها)[٣].
الفرع الأول: الوديعة الناقصة (النقدية):
و هي ما كانت الوديعة فيها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك
[١] ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ٨/ ٣٧٨
[٢] الرملي، شمس الدين محمد بن ابي العباس أحمد بن شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مصدر سابق، ٦/ ١٠٩
[٣] د. عوض علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص ١٧.
أيضا: د. الشماع، خليل محمد حسن، إدارة المصارف، مصدر سابق، ص ٣٠٢