المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٨٩ - ثانيا التخريج على الضمان
١- ذهبت الإمامية إلى رجوع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه، و لو أدى بغير إذنه. و لا يرجع إذا ضمن بغير إذنه و لو أدى بإذنه.
٢- و ذهبت المالكية إلى أنه يثبت للضامن حق الرجوع إذا أدى سواء أ كان الضامن بأمر المضمون عنه أم لا، و سواء أذن بالأداء أم لا.
٣- ذهبت الحنفية إلى أنه يرجع الضامن على المضمون عنه إذا كان الضامن بإذن المضمون عنه، و سواء أدى بإذنه أم لا.
٤- ذهبت الشافعية إلى أنه لا يرجع الضامن على المضمون عنه إلا إذا كان الضمان و الأداء بإذن المضمون عنه.
٥- ذهبت الحنابلة إلى أنه يثبت للضامن حق الرجوع إذا كان الضمان بأمر المضمون عنه و أدى بإذنه أو لا، أو كان الضمان بغير إذنه و لكن أدى بإذنه.
فاتفاق المذاهب على رجوع الضامن على المضمون عنه بما دفع للمضمون له أن ضمن بإذن المضمون عنه.
و لما كان تعهد المصرف و ضمانه للشرط بطلب من العميل ج المقاول-، فيكون العميل ضامناً لما يخسره المصرف نتيجة لتعهده فيحق للمصرف أن يطالبه بقيمة ما دفعه إلى الجهة المستفيدة التي وجه خطاب الضمان لفائدتها.
أخذ المصرف العوض عن الضمان:
اختلف الفقهاء في جواز أخذ العوض عن الضمان إلى اتجاهين رئيسين هما:
الاتجاه الأول:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أخذ العوض عن الضمان من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. لأن الضمان و الكفالة و الزعامة و الحمالة لله، و لأنها عقود