المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٨٣ - تمهيد تعريف الاعتماد بالضمان
للمستفيد من الكمبيالة لتنشيط أعماله و التوسع فيها[١].
الاتجاه الثاني ج المانعون:
قال ابن قدامة[٢]: (إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه ضع عني بعضه و اعجل لك بقيته لم يجز).
و سند من لم يجز صورة الحَطِيطة أنها شبيهة بالزيادة مع النظرة المحرمة. و وجه شبهها أنه جعل للزمان مقداراً من الثمن بدلًا منه.
الرأي المختار:
إن سبب الخلاف بين المانعين و المجيزين معارضة قياس الشبه لهذه الأحاديث. و قد عرف ما في قياس الشبه من ضعف، و أنه لا يصار إليه إلا عند عدم قياس العلة، و ذلك عند القائلين بالقياس. فما بال إذا كانت تعارضه نصوص و هي هذه الأحاديث؟[٣].
إن المحرم هي الزيادة على رأس المال في مقابل الأجل أما النقص عن الحق برضا صاحبه في مقابل التعجيل لدينه فلم يرد فيه بخصوصه شيء.
المبحث الثاني: الاعتماد بالضمان:
تمهيد: تعريف الاعتماد بالضمان:
عرف الاعتماد بالضمان بأنه:
(تدخل المصرف لصالح عميله بأن يضمنه لدى الآخرين بحيث يقدمهم إلى التعاقد مع هذا العميل و منحه الأجل الذي يحتاجه و هو مطمئن إلى الحصول
[١] المصري. عبد السميع، مقومات الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الثالثة، دار التوفيق النموذجية، ١٤٠٣ ه- ١٩٨٣ م، ص ٢٠٢.
أيضاً: د. بدوي. إبراهيم زكي الدين، نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص ٢٠٥
[٢] المغني، مصدر سابق، ٤/ ١٧٤
[٣] ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، مصدر سابق، ٢/ ١٠٨