المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٨٢ - التخريج الرابع - حط و تعجل
ضعوا و تعجلوا)[١].
٢- و عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه (عليه السلام): (قال سألته عن رجل يكون له على الرجل دين، فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل النصف من حقي علي أن أضع عنك النصف. أ يحل ذلك لواحد منهما منه. قال: نعم)[٢].
٣- و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): (في رجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا و كذا، و أضع لك بقيته. أو يقول: انقدني بعضا و أمد لك في الأجل فيما تبقى. فقال: لا أرى بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا)[٣].
٤- عن عبد الله بن كعب بن مالك (ان كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حد رد دينا كان له عليه في عهد رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلّم) و هو في بيته فخرج إليهما رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلّم) حتى كشف سجف حجرته و نادى كعب بن مالك فقال: يا كعب فقال: لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال النبي (صلي الله عليه و آله و سلّم): قم فاقضه)[٤].
فلا بأس من خصم الكمبيالات لدى المصارف إن تنازل المستفيد من الكمبيالة للمصرف بأخذ أقل من حقه لما فيه من تيسير التجارة و إتاحة الفرصة
[١] أبو بكر الهيثمي. نور الدين علي بن أبي بكر( ت: ٨٠٧ ه) مجمع الزوائد و منبع الفوائد، مكتبة القدس، القاهرة، ١٣٥٢ ه، ٤/ ١٣٠
[٢] الحر العاملي، مفتاح الكرامة، مصدر سابق، ٥/ ٥٥
[٣] الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ٦/ ٩٩
[٤] سجف: بكسر السين المهملة و فتحها و سكون الجيم و هو الستر.
ينظر: أبو داود، سنن أبو داود، دار الكتاب العربي، بيروت، ٣/ ٣٣٣