المعاملات المصرفية
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
أهمية الموضوع
٥ ص
(٣)
منهجية البحث
٦ ص
(٤)
المصادر
٩ ص
(٥)
الباب الأول المصارف و الربا و النقود
١١ ص
(٦)
الفصل الأول المصارف تأريخها و أنواعها
١١ ص
(٧)
المبحث الأول التعريف بالمعاملات المصرفية و تطورها
١١ ص
(٨)
الفرع الأول التعريف بالمعاملات المصرفية
١١ ص
(٩)
أولا تعريف المعاملة
١١ ص
(١٠)
1 - المعاملة لغة
١١ ص
(١١)
2 - المعاملة اصطلاحا
١١ ص
(١٢)
ثانيا تعريف المصرف
١٤ ص
(١٣)
1 - المصرف لغة
١٤ ص
(١٤)
2 - المصرف اصطلاحا
١٤ ص
(١٥)
الفرع الثاني تطور النشاط المصرفي
١٥ ص
(١٦)
أولا النشاط المصرفي في الحضارات القديمة
١٥ ص
(١٧)
ثانيا النشاط المصرفي عند العرب و المسلمين
١٧ ص
(١٨)
1 - الصكوك
١٩ ص
(١٩)
2 - السفاتج
٢٠ ص
(٢٠)
3 - القروض
٢١ ص
(٢١)
4 - الحوالات
٢١ ص
(٢٢)
ثالثا النشاط المصرفي في أوروبا
٢١ ص
(٢٣)
المصادر الرئيسة لنشأة المصارف
٢٢ ص
(٢٤)
أولا التاجر
٢٣ ص
(٢٥)
ثالثا المقرض(المرابي)
٢٣ ص
(٢٦)
المبحث الثاني أنواع المصارف
٢٤ ص
(٢٧)
تمهيد لا تقوم المصارف بأعمال مصرفية من نوع واحد
٢٤ ص
(٢٨)
الفرع الأول في اختصاصات المصارف
٢٥ ص
(٢٩)
6 - مصارف الأعمال(بنوك الأعمال)
٢٩ ص
(٣٠)
8 - مصارف الرهون
٢٩ ص
(٣١)
الفرع الثاني المصارف حسب صلة الدولة بها
٢٩ ص
(٣٢)
1 - المصارف العامة
٢٩ ص
(٣٣)
2 - المصارف الخاصة
٣٠ ص
(٣٤)
3 - المصارف المختلطة
٣٠ ص
(٣٥)
المبحث الثالث طبيعة المعاملات المصرفية
٣٠ ص
(٣٦)
الفرع الأول المعاملات المصرفية كعقود مستجدة
٣٠ ص
(٣٧)
و تنقسم العقود إلى
٣١ ص
(٣٨)
أولا العقود المسماة
٣١ ص
(٣٩)
ثانيا العقود غير المسماة
٣١ ص
(٤٠)
الاتجاه الأول(المضيق)
٣١ ص
(٤١)
الاتجاه الثاني(الموسع)
٣١ ص
(٤٢)
الرأي المختار
٣٤ ص
(٤٣)
الفرع الثاني الغاية من المعاملات المصرفية و موقف الشريعة منها
٣٤ ص
(٤٤)
الفصل الثاني الربا في الفقه الإسلامي
٣٦ ص
(٤٥)
تمهيد تتفق جميع الشرائع السماوية مع منهج الإسلام في تحريم الربا
٣٦ ص
(٤٦)
المبحث الأول تعريف الربا
٣٧ ص
(٤٧)
الفرع الأول الربا في اللغة و الاصطلاح
٣٧ ص
(٤٨)
أولا الربا لغة
٣٧ ص
(٤٩)
ثانيا الربا في الاصطلاح الشرعي
٣٨ ص
(٥٠)
الفرع الثاني العلاقة بين معنى الربا في الشرع و معناه اللغوي
٤٠ ص
(٥١)
المبحث الثاني أنواع الربا
٤١ ص
(٥٢)
الفرع الأول الربا في القرآن
٤١ ص
(٥٣)
أولا تعريف الربا في القرآن
٤١ ص
(٥٤)
ثانيا أدلة تحريم الربا في القرآن
٤١ ص
(٥٥)
مراحل تحريم الربا في القرآن
٤١ ص
(٥٦)
المرحلة الأولى
٤١ ص
(٥٧)
المرحلة الثانية
٤٢ ص
(٥٨)
المرحلة الثالثة
٤٢ ص
(٥٩)
المرحلة الرابعة
٤٢ ص
(٦٠)
و أما السنة
٤٣ ص
(٦١)
و أما الإجماع
٤٣ ص
(٦٢)
ثالثا تحديد الربا في القرآن
٤٤ ص
(٦٣)
الرأي الأول
٤٤ ص
(٦٤)
الرأي الثاني
٤٤ ص
(٦٥)
الرأي الثالث
٤٤ ص
(٦٦)
رابعا الحكمة من تحريم الربا في القرآن
٤٧ ص
(٦٧)
خامسا مميزات الربا في القرآن(ربا الدين)
٤٧ ص
(٦٨)
الفرع الثاني الربا في السنة(ربا البيوع)
٤٨ ص
(٦٩)
أولا تعريف الربا في السنة
٤٨ ص
(٧٠)
القسم الأول ربا النساء
٤٨ ص
(٧١)
القسم الثاني ربا الفضل
٤٩ ص
(٧٢)
ثانيا أدلة تحريم الربا في السنة
٥٠ ص
(٧٣)
ثالثا شرح أدلة تحريم الربا في السنة
٥١ ص
(٧٤)
رابعا علة تحريم الربا في السنة
٥٢ ص
(٧٥)
القسم الأول هم القائلون بحجية القياس دليلا شرعيا،
٥٢ ص
(٧٦)
القسم الثاني هم القائلون بعدم حجية القياس في مسألة الربا
٥٤ ص
(٧٧)
خامسا الحكمة من تحريم الربا في السنة
٥٥ ص
(٧٨)
سادسا ربا المعدود
٥٧ ص
(٧٩)
المبحث الثالث الفائدة في الإسلام
٦٠ ص
(٨٠)
الفرع الأول نظرة الفقه الإسلامي إلى الفائدة
٦٠ ص
(٨١)
الفرع الثاني شبهات بشأن الربا و الفائدة
٦٢ ص
(٨٢)
الشبهة الأولى و ردها يدعي بعضهم أن ما حرم من الربا إنما يقتصر على ما نص عليه القرآن الكريم
٦٢ ص
(٨٣)
الشبهة الثانية و ردها يحاول بعضهم أن يبرر الربا و ذلك بقياسه على البيع
٦٥ ص
(٨٤)
الشبهة الثالثة و ردها هنالك من سوغ أكل الربا أو الفائدة باسم الضرورة
٦٦ ص
(٨٥)
أ - ضرورة الفرد
٦٨ ص
(٨٦)
ب - ضرورة الأمة
٧٠ ص
(٨٧)
الشبهة الرابعة و ردها استند القائلون بإباحة الفائدة على مزاعم عقلية
٧١ ص
(٨٨)
الشبهة الخامسة و ردها ذهب بعض الكتاب إلى أن أحكام الربا خاصة بالأفراد
٧٤ ص
(٨٩)
الفصل الثالث النقود في الفكر الإسلامي
٧٥ ص
(٩٠)
تمهيد المال تعريفه و تقسيماته
٧٥ ص
(٩١)
أولا المال في اللغة
٧٥ ص
(٩٢)
ثانيا المال في اصطلاح الفقهاء
٧٦ ص
(٩٣)
ثالثا أقسام المال عند فقهاء المسلمين
٧٦ ص
(٩٤)
المبحث الأول تعريف النقد
٧٧ ص
(٩٥)
الفرع الأول النقد في اللغة و الاصطلاح
٧٧ ص
(٩٦)
أولا النقد لغة
٧٧ ص
(٩٧)
ثانيا النقد في إصلاح الفقهاء
٧٧ ص
(٩٨)
الفرع الثاني النقد عند الاقتصاديين
٨٢ ص
(٩٩)
المبحث الثاني النقد عند الاقتصاديين
٨٣ ص
(١٠٠)
الفرع الأول تطور النظام النقدي
٨٣ ص
(١٠١)
أولا مرحلة الاقتصاد الطبيعي(نظام المقايضة)
٨٣ ص
(١٠٢)
ثانيا مرحلة الاقتصاد النقدي
٨٤ ص
(١٠٣)
ثالثا مرحلة النقود الرمزية و الائتمانية
٨٥ ص
(١٠٤)
الفرع الثاني وظائف النقود
٨٨ ص
(١٠٥)
المبحث الثالث حكم الربا في النقود
٨٨ ص
(١٠٦)
الفرع الأول النقود المعدنية
٨٨ ص
(١٠٧)
أولا الذهب و الفضة(النقدان)
٨٨ ص
(١٠٨)
ثانيا المسكوكات الرمزية(الفلوس)
٩٠ ص
(١٠٩)
الفرع الثاني النقود الائتمانية و هي
٩١ ص
(١١٠)
ثانيا العملة الورقية الإلزامية
٩٢ ص
(١١١)
ثالثا الأوراق المالية
٩٨ ص
(١١٢)
الباب الثاني المعاملات المصرفية
١٠٠ ص
(١١٣)
الفصل الأول الودائع و الخدمات المصرفية
١٠٠ ص
(١١٤)
المبحث الأول الودائع المصرفية
١٠٠ ص
(١١٥)
تمهيد تعريف الإيداع
١٠٠ ص
(١١٦)
أولا - الإيداع لغة
١٠٠ ص
(١١٧)
ثانيا - الإيداع عند الفقهاء
١٠٠ ص
(١١٨)
الفرع الأول الوديعة الناقصة(النقدية)
١٠٠ ص
(١١٩)
أولا - أقسام الودائع النقدية
١٠١ ص
(١٢٠)
1 - الودائع التي ترد بمجرد الطلب
١٠١ ص
(١٢١)
2 - الودائع لأجل(ودائع التوفير)
١٠٢ ص
(١٢٢)
3 - الودائع ذات الإخبار المسبق
١٠٢ ص
(١٢٣)
ثانيا - موقف الفقه الإسلامي من عملية الإيداع
١٠٢ ص
(١٢٤)
التخريج الأول - عقد الوديعة
١٠٢ ص
(١٢٥)
التخريج الثاني - على عقد المضاربة
١٠٣ ص
(١٢٦)
التخريج الثالث - عقد العارية
١٠٨ ص
(١٢٧)
التخريج الرابع على الإباحة بعوض
١٠٨ ص
(١٢٨)
التخريج الخامس على عقد القرض
١٠٨ ص
(١٢٩)
التخريج السادس على عقد البيع
١١١ ص
(١٣٠)
التخريج السابع على الهبة بشرط العوض
١١٢ ص
(١٣١)
التخريج الثامن على مزاعم عقلية
١١٣ ص
(١٣٢)
القسم الأول الحسابات الجارية(العادية)
١١٦ ص
(١٣٣)
القسم الثاني الحساب الجاري المكشوف
١١٩ ص
(١٣٤)
الفرع الثالث الودائع التامة(الخزائن الحديدية)
١٢٢ ص
(١٣٥)
الودائع التامة (عقد يلتزم به المصرف على أن يتسلم شيئا من آخر،
١٢٢ ص
(١٣٦)
موقف الفقه الإسلامي من الودائع التامة
١٢٣ ص
(١٣٧)
التخريج الأول عقد وديعة
١٢٤ ص
(١٣٨)
التخريج الثاني عقد إجارة
١٢٤ ص
(١٣٩)
المبحث الثاني الخدمات المصرفية
١٢٦ ص
(١٤٠)
الفرع الأول بيع و شراء العملات الأجنبية(الصرف الآجل)
١٢٦ ص
(١٤١)
موقف الفقه الإسلامي من الصرف الآجل(بيع و شراء العملة الأجنبية)
١٢٦ ص
(١٤٢)
الفرع الثاني في الحوالات المصرفية
١٢٨ ص
(١٤٣)
النوع الأول عمليات التحويل الداخلي(الحوالات الداخلية)
١٢٩ ص
(١٤٤)
موقف الفقه الإسلامي من الحوالات الداخلية
١٢٩ ص
(١٤٥)
أولا التحويل للعميل نفسه
١٣٠ ص
(١٤٦)
ثانيا التحويل إلى صالح المستفيد
١٣١ ص
(١٤٧)
النوع الثاني عمليات التحويل الخارجي(الحوالات الخارجية)
١٣٢ ص
(١٤٨)
موقف الفقه الإسلامي من التحويل الخارجي
١٣٣ ص
(١٤٩)
١٣٥ ص
(١٥٠)
ثانيا - تخريج الشيكات السياحية على عقد الوكالة
١٣٦ ص
(١٥١)
ثالثا تخريج الشيكات السياحية على عقد القرض
١٣٦ ص
(١٥٢)
موقف الفقه الإسلامي من تحصيل الأوراق التجارية
١٣٨ ص
(١٥٣)
أولا تحصيل الشيكات
١٣٨ ص
(١٥٤)
الحالة الأولى قيام العميل بسحب الشيك على المصرف نفسه
١٣٩ ص
(١٥٥)
الحالة الثانية قيام العميل بتحرير الشيك على فروع المصرف
١٤٠ ص
(١٥٦)
الحالة الثالثة و هي قيام العميل بتحرير شيك على مصرفه لصالح المستفيد،
١٤٠ ص
(١٥٧)
ثانيا - تحصيل المستندات
١٤٢ ص
(١٥٨)
ثالثا - تحصيل الكمبيالات
١٤٢ ص
(١٥٩)
الفصل الثاني الاعتمادات المصرفية
١٤٤ ص
(١٦٠)
تمهيد تعريف الاعتماد المصرفي و صوره
١٤٤ ص
(١٦١)
أولا تعريف الاعتماد المصرفي
١٤٤ ص
(١٦٢)
ثانيا صور الاعتماد المصرفي
١٤٥ ص
(١٦٣)
المبحث الأول
١٤٦ ص
(١٦٤)
الفرع الأول القرض المصرفي
١٤٦ ص
(١٦٥)
تمهيد تعريف القرض و مكانته في الشريعة
١٤٦ ص
(١٦٦)
أولا القرض لغة
١٤٦ ص
(١٦٧)
ثانيا القرض في اصطلاح الفقهاء
١٤٦ ص
(١٦٨)
القرض المصرفي(السلفة)
١٤٨ ص
(١٦٩)
موقف الفقه الإسلامي من القروض المصرفية
١٥٠ ص
(١٧٠)
أولا تخريج فائدة القرض بالأجر
١٥٠ ص
(١٧١)
ثانيا تخريج فائدة القرض ببيع المعاملة
١٥١ ص
(١٧٢)
ثالثا تخريج فائدة القرض لضرورة أو حاجة
١٥٢ ص
(١٧٣)
رابعا تخريج فائدة القرض على أساس قروض إنتاجية
١٥٤ ص
(١٧٤)
الفرع الثاني فتح الاعتماد
١٥٦ ص
(١٧٥)
أولا تعريف فتح الاعتماد
١٥٦ ص
(١٧٦)
ثانيا الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد
١٥٦ ص
(١٧٧)
ثالثا أوجه الاختلاف بين القرض و فتح الاعتماد في النقاط الآتية
١٥٧ ص
(١٧٨)
موقف الفقه من فتح الاعتماد
١٥٨ ص
(١٧٩)
الفرع الثالث الاعتماد المستندي
١٦٢ ص
(١٨٠)
أولا تعريف الاعتماد المستندي
١٦٢ ص
(١٨١)
ثانيا وصف عملية الاعتماد المستندي
١٦٣ ص
(١٨٢)
ثالثا أنواع الاعتماد المستندي من حيث قوة التزام المصرف
١٦٦ ص
(١٨٣)
النوع الأول الاعتماد المستندي القطعي غير القابل للإلغاء
١٦٦ ص
(١٨٤)
النوع الثاني الاعتماد المستندي غير القطعي القابل للإلغاء
١٦٦ ص
(١٨٥)
النوع الثالث الاعتماد المستندي المؤكد(المؤيد)
١٦٦ ص
(١٨٦)
موقف الفقه الإسلامي من الاعتماد المستندي
١٦٦ ص
(١٨٧)
هنالك عدة تخريجات لعملية الاعتماد المستندي
١٦٧ ص
(١٨٨)
أولا تخريجه على عقد الوكالة
١٦٧ ص
(١٨٩)
ثانيا تخريجه على الضمان
١٦٧ ص
(١٩٠)
ثالثا التخريج على بيع المرابحة
١٦٨ ص
(١٩١)
مناقشة هذا التخريج و رده
١٦٨ ص
(١٩٢)
رأي الفقه الإسلامي في اخذ الزيادة في الاعتماد المستندي
١٦٩ ص
(١٩٣)
الفرع الرابع الخصم
١٧١ ص
(١٩٤)
أولا - تعريف عملية الخصم
١٧١ ص
(١٩٥)
أ - بالنسبة لصاحب الكمبيالة
١٧١ ص
(١٩٦)
ب - أما بالنسبة للمصرف
١٧٢ ص
(١٩٧)
ثانيا - المبالغ التي يقتطعها المصرف مقابل خصم الكمبيالة
١٧٣ ص
(١٩٨)
ثالثا - الطبيعة القانونية لعملية الخصم
١٧٣ ص
(١٩٩)
موقف الفقه الإسلامي من عملية الخصم
١٧٤ ص
(٢٠٠)
التخريج الأول بيع الدين بأقل منه
١٧٥ ص
(٢٠١)
التخريج الثاني - حوالة بأجر
١٧٨ ص
(٢٠٢)
التخريج الثالث - قرض بضمان و توكيل بأجر
١٧٩ ص
(٢٠٣)
التخريج الرابع - حط و تعجل
١٨٠ ص
(٢٠٤)
المبحث الثاني الاعتماد بالضمان
١٨٣ ص
(٢٠٥)
تمهيد تعريف الاعتماد بالضمان
١٨٣ ص
(٢٠٦)
الفرع الأول خطابات الضمان(الكفالات المصرفية)
١٨٤ ص
(٢٠٧)
أولا تعريف خطاب الضمان
١٨٤ ص
(٢٠٨)
ثانيا أطراف خطاب الضمان
١٨٥ ص
(٢٠٩)
ثالثا العلاقات الناشئة من خطاب الضمان
١٨٦ ص
(٢١٠)
موقف الفقه الإسلامي من خطابات الضمان(الكفالات المصرفية)
١٨٦ ص
(٢١١)
أولا التخريج على الوكالة
١٨٦ ص
(٢١٢)
ثانيا التخريج على الضمان
١٨٧ ص
(٢١٣)
الفرع الثاني القبول المصرفي
١٩١ ص
(٢١٤)
موقف الفقه الإسلامي من القبول المصرفي
١٩٢ ص
(٢١٥)
أولا - القبول المصرفي للشيكات
١٩٢ ص
(٢١٦)
ثانيا - القبول المصرفي للكمبيالات و السندات الإذنية
١٩٣ ص
(٢١٧)
الفصل الثالث الاستثمار المصرفي
١٩٦ ص
(٢١٨)
تمهيد
١٩٦ ص
(٢١٩)
أولا تعريف الاستثمار المصرفي
١٩٦ ص
(٢٢٠)
ثانيا حسابات بيع الأوراق المالية و شرائها(الترست)
١٩٨ ص
(٢٢١)
المبحث الأول الأسهم
١٩٩ ص
(٢٢٢)
الفرع الأول الأسهم في القانون التجاري
١٩٩ ص
(٢٢٣)
أولا تعريف السهم
١٩٩ ص
(٢٢٤)
ثانيا حقوق المساهم
٢٠٠ ص
(٢٢٥)
الفرع الثاني الأسهم في الفقه الإسلامي
٢٠١ ص
(٢٢٦)
الفريق الأول ج إباحة إصدار الأسهم
٢٠١ ص
(٢٢٧)
الفريق الثاني المحرمون من الأسهم و تداولها
٢١٩ ص
(٢٢٨)
المبحث الثاني السندات
٢٢٠ ص
(٢٢٩)
الفرع الأول السندات في القانون التجاري
٢٢٠ ص
(٢٣٠)
أولا تعريف السند
٢٢٠ ص
(٢٣١)
ثانيا الفرق بين السند و القرض
٢٢٠ ص
(٢٣٢)
الفرع الثاني السندات في الفقه الإسلامي
٢٢٢ ص
(٢٣٣)
الرأي الأول هو الحرمة
٢٢٢ ص
(٢٣٤)
الرأي الثاني هو الجواز
٢٢٢ ص
(٢٣٥)
أولا التخريج على عقد المضاربة
٢٢٢ ص
(٢٣٦)
1 - مسألة الربح
٢٢٣ ص
(٢٣٧)
2 - مسألة الضمان
٢٢٦ ص
(٢٣٨)
التخريج الثاني عقد مستحدث
٢٢٧ ص
(٢٣٩)
التخريج الثالث عقد قرض
٢٢٩ ص
(٢٤٠)
التخريج الرابع للضرورة
٢٣٠ ص
(٢٤١)
الخاتمة و تحتوي على النتائج التي توصل الباحث إليها
٢٣٣ ص
(٢٤٢)
كشاف المراجع و المصادر
٢٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص

المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٣ - ثالثا المقرض(المرابي)

رئيسة هي:

أولًا: التاجر:

كان التاجر يصدر قبل نشوء المصارف حوالات تقبل لدى الآخرين و تدفع لصالح طرف ثالث، و ذلك على أساس سمعته و مركزه المالي، و تعدّ هذه الحوالات أهم مصدر تطورت منه تدريجياً الصكوك المستخدمة الآن‌[١].

ثانياً: الصائغ) Gold smith (:

و هو الذي يقبل السبائك أو المسكوكات- النقود المعدنية- من الأثرياء لحفظها من السرقة، حيث كانت عنده امتن الخزائن. لذا أصبح الصائغ المخزن الرئيس لما لدى الأغنياء من الذهب و الفضة.

و إحدى النتائج التي تترتب على ذلك أن الصائغ يستطيع مؤقتا أن يقوم بإقراض جزء من الذهب المخزون لديه‌[٢].

و كانت الإيصالات المعطاة من الصائغين إلى المودعين قد أخذت بصورة تدريجية في التداول عوضا عن استعمال النقود في سداد الديون. ثمّ استعيض عنها بأوامر يصدرها المودعون إلى الصائغ لدفع ودائعهم (الذهب و الفضة) لشخص ثالث. و كان هذا هو مولد الصك‌[٣].

ثالثاً: المقرض (المرابي):

أما المقرض أو المرابي فقد كان يعتمد في تعامله على ما يملكه من رأس ماله و الادخارات غير المودعة لديه لغرض استثمارها. و كان يقرض هذه‌


[١] د. الشماع. خليل محمد حسن، إدارة المصارف مع دراسة تطبيقية في الصيرفة العراقية المقارنة، مصدر سابق، ص ١١.

أيضا: ربيع. حسن محمد، المصارف، الطبعة الأولى، المطبعة الحديثة، بغداد، ١٩٤٨ م، ص ٤

[٢] د. سامي خليل، النقود و البنوك، الطبعة الأولى، الناشر، شركة كاظمة، الكويت، ١٩٨٢ م، ص ١٦١

[٣] د. قريصة. صبحي تادرس، النقود و البنوك، دار الجامعة، الإسكندرية، ١٩٨٦ م، ص ٩٣