المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٢٠ - ثانيا الفرق بين السند و القرض
المبحث الثاني: السندات:
الفرع الأول: السندات في القانون التجاري:
أولًا: تعريف السند:
السند: (عبارة عن صك يمثل ديناً على الهيئة التي أصدرته سواء أ كانت إحدى الشركات أو هيئة حكومية، و يتعلق بقرض طويل الأجل)[١]. و يعدّ حامل السند دائناً لهذه الهيئة له حق قبلها، مضمون بجميع ممتلكاتها، و يعقد عادة بطريقة الاكتتاب العام.
و الباعث على إصدار السندات لشركة أو هيئة ما شعور بحاجة إلى مال بسبب عجز طارئ أو بقصد توسيع مشاريعها، فتعمد من أجل زيادة رأسمالها إلى الاقتراض، و الإعلان عن المبلغ الذي تحتاجه و تقسيمه إلى أجزاء متساوية القيمة و تحديد أجل طويل للدفع لقاء فوائد ثابتة[٢].
ثانياً: الفرق بين السند و القرض:
يختلف السند عن القرض بقابليته للتداول، فعند ما يقدم المصرف
قرضاً لأحد زبائنه، فإنه يظل محتفظاً به لحين استحقاقه. أما السند
فيمكن بيعه و هذا التمييز له أهمية خاصة، فهو يسمح لحملة السندات
الذين قد يحتاجون إلى أموالهم قبل مواعيد استحقاقها التصرف بها و تحصيل قيمتها فوراً.
و تستعمل السندات في عدة دول كوسيلة لضبط الائتمان و عرض النقد بالسوق، و تقوم البنوك المركزية بإصدارها لتقليص حجم السيولة و السيطرة على التضخم بالاقتصاد[٣]
[١] قنديل. عبد الحميد، محاسبة البنوك التجارية، مصدر سابق، ص ٥٢.
أيضاً: زكي زكيتكلا، أعمال قسم الأوراق المالية بالبنوك، مصدر سابق، ص ٧
[٢] د. مراد كاظم، البورصة و أفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، مصدر سابق، ص ٣١
[٣] محمد صالح جابر، الاستثمار بالأسهم و السندات، مصدر سابق، ص ٤١