المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٦٦ - موقف الفقه الإسلامي من الاعتماد المستندي
بتقديم هذه المستندات.
ثالثاً: أنواع الاعتماد المستندي من حيث قوة التزام المصرف[١]:
النوع الأول: الاعتماد المستندي القطعي غير القابل للإلغاء:
هو تعهد المصرف اتجاه المصدر بأن يقبل أو يدفع قيمة السند الذي يسحبه عليه دون أن يحق له بأي حال الرجوع عن هذا الاعتماد، و بذلك يبقى المصرف ملتزماً سواء رجع المستورد عن عقده أم لا، و سواء بقي في وضع مالي حسن أم ساءت حاله. و إذا حدث أن أراد المصرف الرجوع عن تعهده فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا باتفاق ثلاثي يجري بينه و بين المستورد و المصدر.
النوع الثاني: الاعتماد المستندي غير القطعي القابل للإلغاء:
هو تعهد مصرف المستورد المنشئ للاعتماد المستندي الذي لا يكون أكيداً، و لا يعطي المصدر الضمانة الكافية، فهو لا ينشئ علاقة قانونية بين المصرف و المستفيد (المصدر)، و لذلك يجوز في كل لحظة تعديله أو سحبه دون إخطار المستفيد، و يقال له أيضاً الاعتماد البسيط.
النوع الثالث: الاعتماد المستندي المؤكد (المؤيد):
هو تعهد مصرف المصدر (البائع) إلى جانب تعهد مصرف المنشئ للاعتماد المستندي في العملية. حيث يقدم اعتماده الشخصي إلى المصدر، و يتم ذلك بأن يؤكد هذا المصرف للمصدر الاعتماد الذي تعهد به مصرف المستورد، بمعنى أنه يصبح ملزماً بصورة شخصية إذا لم يقم المصرف المستورد بتنفيذ التزامه بالقبول أو الوفاء.
موقف الفقه الإسلامي من الاعتماد المستندي:
[١] د. علم الدين. محيى الدين إسماعيل، الاعتمادات المستندية في الفقه و القضاء و العمل، مصدر سابق، ص ٢٥.
أيضاً: أمين ميخائيل عبد الملك، الاعتمادات المستندية، مصدر سابق، ص ٦