المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٦٥ - ثانيا وصف عملية الاعتماد المستندي
و كفاتح اعتماد من جهة أخرى، لأنه يقدم للمصدر اعتماده الخاص بتأكيده الاعتماد الذي فتحه مصرف المستورد. و بذلك يزداد وضع المصدر ثقة و اطمئناناً لاستناده إلى اعتماد مصرف في بلده.
و ترتب على إنشاء الاعتماد المستندي التزامات هي[١]:
أ. التزام الآمر بفتح الاعتماد المستندي (المستورد) بدفع عمولة المصرف و تلقي المستندات و دفع قيمتها عند ورودها إلى المصرف المنشئ لفتح الاعتماد المستندي (مصرف المستورد).
ب. التزام المصرف المنشئ لفتح الاعتماد المستندي (مصرف المستورد) بدفع قيمة المستندات ج بعد فحصها- إلى المستفيد أو إلى المصرف المؤيد (الوسيط) إذا كان هذا الأخير قد قام بالوفاء. و قد يلتزم المصرف المنشئ لفتح الاعتماد بقبول كمبيالة بدلًا من الدفع. و يلتزم المصرف المنشئ بأن يضع المستندات تحت تصرف المستورد (الآمر) لفتح الاعتماد المستندي مقابل الحصول على قيمتها، و يلتزم برد غطاء الاعتماد إذا انقضت مدته دون حصول الوفاء.
ج. التزام مصرف المؤيد (و هو غالباً مصرف المصدر) بدفع قيمة المستندات ج بعد فحصها- أو قبول كمبيالة مستندية، و إرسال المستندات إلى المصرف المنشئ فوراً (مصرف الآمر أو المستورد) أما المستفيد من الاعتماد المستندي و هو المصدر فإنه لا يتحمل أي التزام، بل على العكس من ذلك ينشأ له حق في الحصول على قيمة الاعتماد المستندي، و إذا لم يتقدم بها سقط حقه عليه بانتهاء مدته فليس ثمة التزام على المستفيد بموجب الاعتماد المستندي بتقديم المستندات المذكورة، و إن كان ملتزماً نحو المستورد لا مصرفه بموجب عقد البيع
[١] د. علم الدين. محيى الدين إسماعيل، الاعتمادات المستندية في الفقه و القضاء و العمل، مصدر سابق، ص ٦١- ٦٢