المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٩ - القسم الثاني ربا الفضل
أن تقابل هذه الزيادة بعوض سوى تأخير الدفع)[١]. و لذا سمي ربا النساء، فإن النساء معناها التأخير.
و عرفه الكاساني[٢] بأنه (هو فضل الحلول على الأجل، و فضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس، أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس).
و يمكن تعريفه (بأنه الزيادة المقدرة بفرق الحلول عن الأجل، إذا جرى تأجيل قبض أحد البدلين في المال المتحد الصنف ج ما لم يكن قرضاً ج و كذلك إذا جرى تأجيل قبض أحد البدلين المختلفي الصنف في حالتي الصرف و المقايضة). فمثال ما اتحد فيه الثمن و المبيع: أن يشتري منه صاعاً من الشعير على أن يدفعه له صاعاً من الشعير بعد مدة معينة. و مثال ما اختلف فيه الثمن و المبيع: أن يشتري صاعاً من القمح بصاع من الشعير مؤجلًا.
القسم الثاني: ربا الفضل:
(هو زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي و هو الكيل أو الوزن في الجنس)[٣]. و عرف (بأنه زيادة أحد البدلين المتجانسين من دون أن تقابل هذه الزيادة بعوض، مع التقابض[٤] و الفضل هو الزيادة، ففضل البدل على المبدل ربا الفضل أي ربا الزيادة. و يسميه الشافعية ب (ربا اليد) أو ب (ربا النقد) ج مثاله كأن يبيع صاعاً من القمح بصاع و نصف منه، فالنصف (ربا). و الفرض أن كلا من البدلين حال.
و هذا لا خلاف في تحريمه بين المتأخرين من الفقهاء، إنما حصل فيه
[١] الجزيري. عبد الرحمن، الربا، مجلة الأزهر، المجلد العاشر، مطبعة الأزهر، ١٩٣٩ ه- ١٣٥٨ ه، ص ٢٧
[٢] الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود( ت: ٥٨٧ ه)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة الإمام، القاهرة، ٧/ ٣١٠٦٠
[٣] الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مصدر سابق، ٧/ ٣١٠٦٠
[٤] الجزيري، عبد الرحمن، الربا، مصدر سابق، ص ٢٧