المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٣٣ - الخاتمة و تحتوي على النتائج التي توصل الباحث إليها
الخاتمة و تحتوي على النتائج التي توصل الباحث إليها:
١- إن الأعمال المصرفية لها جذور تاريخية في الحضارة العربية و الإسلامية.
٢- إن تباين المعاملات المصرفية مع الشريعة الإسلامية ليست واردة بالنسبة للغايات المستهدفة من المعاملات، بل هي قائمة في الوسائل المتبعة لتحقيق تلك الغايات.
٣- إن الإسلام عين الوحدات النقدية التي يعبر بها المجتمع الإسلامي عن تقدير القيم للأشياء و الجهود تعييناً ثابتاً، و الذي يتم مبادلته بالسلع في جنس معين إنما هو الذهب و الفضة و خصهما من دون غيرهما. و لكن جوز استعمال بدلهما كوسيط للتبادل بين الناس.
٤- إن النقود إذا كانت من الذهب أو الفضة أو معتمدة على الذهب أو الفضة يقع فيها أحكام الصرف و ربا البيع.
٥- العملات الورقية التي تكون أساسها الاعتبار القانوني هي من المعدودات فلا يقع فيها ربا البيع و لا تشملها أحكام الصرف.
٦- لا بأس بالإيداع في المصارف و لا مانع منه شرعاً، بشرط عدم الحصول على الفائدة بلا فرق بين الإيداع الثابت أو المتحرك أو التوفير.
٧- إن الخدمات المصرفية من بيع و شراء العملات الأجنبية و الحوالات المصرفية، و الخزائن الحديدية، و الشيكات السياحية و تحصيل الأوراق التجارية لا بأس بها و يجوز أخذ المصرف عمولة عليها.
٨- إن شبهات الربا تقع في صور الاعتماد المصرفي، و لا سيما في الاعتماد المصرفي بالوفاء في معاملتي القرض و فتح الاعتماد.
و إن المعاملات الباقية المندرجة في الاعتماد المصرفي سواء أ كان بالوفاء أم بالضمان و إن كيفت بتخريجات شرعية ما زالت حمى شبهات الربا تدور حولها.