المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٤١ - الحالة الثالثة و هي قيام العميل بتحرير شيك على مصرفه لصالح المستفيد،
التكييف الأول:
على أساس حوالتين الأولى هي حوالة محرر الشيك للمستفيد على المصرف المسحوب عليه و بموجب هذه الحوالة يصبح المستفيد مالكا لقيمتها في ذمة المصرف المحول عليه. و الأخرى حوالة المصرف المسحوب عليه دائنه (المستفيد) على المصرف المحصل، سواء أ كان المصرف المحصل مدينا لمصرف محرر الشيك أم بريئا.
أما تكييف أخذ العمولة فيجوز للمصرف المحصل أن يأخذ من المستفيد أجرة على قيامه بتحصيل الشيك له باتصاله بالمصرف المسحوب عليه، و طلب تحويل قيمة الشيك عليه[١].
التكييف الثاني:
على أساس حوالة و بيع الدين. أما الحوالة فهي حوالة محرر الشيك للمستفيد على مصرف العميل (المسحوب عليه) و بموجب هذه الحوالة يصبح المستفيد مالكا لقيمتها في ذمة المصرف المحول عليه. و أما البيع فيمارسه المستفيد نفسه بعد أن أصبح مالكا لقيمة الشيك في ذمة مصرف العميل (محرر الشيك المسحوب عليه) إذ يبيع ما يملكه في ذمة ذلك المصرف بازاء مبلغ نقدي يتسلمه من المصرف الذي دفع إليه الشيك لتحصيله و يصح هذا من بيع الدين باقل منه[٢].
و من هذا يتبين أن تحصيل المصرف للشيكات واخذ العمولة عليها لا
[١] د. الجمال. غريب، المصارف و الأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية و القانون، مصدر سابق، ص ٧١
[٢] النجفي. الشيخ محمد حسين، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، مصدر سابق، ٢٥/ ٣٦.
أيضا: المرداوي، الإنصاف، مصدر سابق، ٥/ ١١٢.
أيضا: العيني. بدر الدين، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، مصدر سابق، ١٣/ ٢٣٢