المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٥٦ - ثانيا الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد
المعول عليه في الإسلام[١].
و من هذا العرض يتبين أن تحريم الفائدة على القروض الاستهلاكية و الإنتاجية على حد سواء[٢].
الفرع الثاني: فتح الاعتماد:
أولًا: تعريف فتح الاعتماد:
و هو: (اتفاق بين المصرف و عميله يتعهد المصرف بمقتضاه بوضع مبلغ من المال تحت تصرف عميله في مدة معينة، و يستفيد العميل من هذا المبلغ بقبضه كله أو بعضه في هذه المدة، أو بسحب شيكات عليه أو تحرير أوراق تجارية، و في مقابل ذلك يتعهد العميل برد المبالغ التي سحبها فعلًا، و ما قد يترتب عليها من فوائد و مصروفات)[٣].
ثانياً: الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد:
اختلفت الآراء بشأن الطبيعة القانونية لاتفاق فتح الاعتماد، فذهب أغلبية فقهاء القانون إلى أن فتح الاعتماد يعدّ وعداً بالقرض من جانب المصرف[٤]. و يلتزم العميل أن يدفع للمصرف عمولة معينة تستحق غالباً بمجرد
[١] سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ص ١٢٣
[٢] المودودي. أبو الأعلى، أسس الاقتصاد بين الإسلام و النظم المعاصرة و معضلات الاقتصاد و حلها في الإسلام، ترجمة محمد عاصم الحداد، سلسلة ذخائر الفكر الإسلامي، ص ١٧٢.
أيضاً: منان. م. أ.، الاقتصاد الإسلامي بين النظرية و التطبيق دراسة مقارنة، ترجمة الدكتور منصور إبراهيم التركي، الناشر المكتب المصري الحديث، القاهرة، ١٩٧٥، ص ١٨٥.
د. ماجد علي إبراهيم، البنك الإسلامي للتنمية، مصدر سابق، ص ٢٠٦.
د. عفيفي. محمد صادق، المجتمع الإسلامي و فلسفته المالية و الاقتصادية، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٠ م، ٢/ ٣٤٤
[٣] د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص ٩٢
[٤] د. علم الدين. محيى الدين إسماعيل، الاعتمادات المستندية في الفقه و القضاء و العمل، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٩، ص ٥.
أيضاً: د. انطاكي. رزق الله، الحسابات و الاعتمادات المصرفية، مصدر سابق، ص ٢٥٣- ٢٥٩